پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص226

( فصل : )

وإذا كرر حرف الشرط ويسميه أهل العلم اعتراض الشرط على الشرط ، وهو أن يقول لها : أنت طالق إذا ركبت إن لبست ، فلا يقع الطلاق عليها ، إلا باللبس والركوب فإن ركبت ولبست على ما قاله في لفظه فإن بدأت بالركوب ، ثم عقبته باللبس لم تطلق ، وإن خالفت ترتيب اللفظ فبدأت باللبس وعقبته بالركوب ، لأن قوله إذا ركبت إن لبست فقد جعل اللبس شرطاً في الركوب فوجب أن يتقدم عليه . ، لأن الشرط يتقدم على المشروط ، وهكذا لو قال : أنت طالق إذا قمت إذا قعدت ، لم تطلق حتى تقدم القعود على القيام ، لأنه جعل القعود شرطاً في القيام ، وإن كان حرف الشرط فيهما واحداً .

وهكذا لو قال لها : أنت طالق إن أكلت إن تكلمت ، لم تطلق حتى يتقدم الكلام على الأكل ، وعلى هذا لو قال لها : أنت طالق إذا دخلت الدار إن كلمت زيداً إن ضربت عمراً لم تطلق ، حتى تفعل الثلاثة بعكس لفظه ، فتبدأ بضرب عمرو ثم بكلام زيد ثم بدخول الدار ، لأن كل واحد منها شرط فيما تقدمه فوجب أن يتقدمه .

( فصل : في ( لو ) )

وإذا قال لها : أنت طالق لو دخلت الدار ، كان شرطاً لا يقع الطلاق عليها إلا بدخول الدار وجرى مجرى إن ، التي تكون شرطاً ، ولو قال أنت طالق لو دخلت الدار لخرجت منها فلا طلاق عليها حتى تدخل الدار ولا يخرج الزوج منها ، فإن دخلت وخرج منها لم تطلق .

( فصل : في ( لولا ) )

وإذا قال لها : أنت طالق لولا أبوك ، فلا طلاق عليه ، قال المزني في مسائله المنثورة ، لأن تقديره لولا أبوك لطلقتك ، وهكذا أنت طالق لولا جمالك ، فلا طلاق عليه لأن معناه لولا جمالك لطلقتك .

( فصل : )

وإذا قال لها أنت طالق ، أو لا لم تطلق ، لأن أو للتخيير ، ولو قال : أنت طالق بل لا طلقت لأن بل للإضراب ، ولو قال أنت طالق أم لا .

( فصل : )

وإذا قيل للرجل زوجتك هذه طالق منك ، فقال : نعم كان هذا ابتداء إيقاع منه للطلاق فجرى مجرى قوله : أنت طالق ، فيلزمه الطلاق ولا يراعى فيه النية ، لأنه أجاب إلى صريح فجرى على جوابه حكم الصريح ، ولو قيل له : طلقت امرأتك هذه ، فقال : نعم ، كان هذا إقرار بالطلاق ، يلزمه الطلاق بإقراره في الظاهر ويدين في الباطن إن كان كاذباً ولا يلزمه .