الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص225
أراد ، وكذلك إذا قال : أنت طالق طلاقاً ، وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة وإن خالف في اقتصاره على قوله : أنت طالق .
( فصل : )
وإذا قال : أنت طالق مريضة بالنصب كان المريض شرطاً في وقوع الطلاق فما لم تمرض لم تطلق ، فإذا مرضت طلقت ، لأن نصبه على الحال يخرجه مخرج الشرط ولو قال : أنت طالق مريضة بالرفع طلقت في الحال سواء كانت مريضة أو غير مريضة ، لأنه بالرفع يصير صفة ، وهذا فيمن كان من أهل العربية ، فأما من كان لا يعرف العربية ، ولا يفرق بين الرفع والنصب ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : يكون في حكم ما يلزمه كأهل العربية ، لأن الحكم متعلق باللفظ ، سواء عرف حكمه أو جهله مثل صريح الطلاق وكنايته .
والوجه الثاني : أنه يستوفي فيه حكم الرفع والنصب ، في وقوع الطلاق ، لأن الإعراب دليل على المقاصد والأغراض فإذا جهلت عدمت .
( فصل : )
ولو قال : أنت طالق وطالق إن دخلت الدار طالقاً ، فقد جعل الشرط في وقوع الطلاق عليها ، أن تدخل الدار وهي مطلقة ، فإن دخلتها غير مطلقة لم تطلق ، كما لو قال : إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق ، فدخلتها غير راكبة لم تطلق ، ولو طلقها ، فإن كان الطلاق بائناً ، بأن تكون غير مدخول بها أو تكون مختلعة لم تطلق بدخول الدار ، لأن البائن لا يلحقها طلاق ، وإن كان الطلاق رجعياً طلقت دخول الدار طلقتين ، لقوله طالق وطالق فتصير طالقاً ثلاثاً .
( فصل : )
ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار بالكسر كان دخول الدار شرطاً ، فلا تطلق حتى تدخلها ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح ، طلقت في الحال ، سواء دخلت الدار أو لم تدخل ، لأنها إذا فتحت بمعنى الجزاء ، وتقديره أنت طالق ، لأنك دخلت الدار ، هذا فيمن كان من أهل العربية ، فأما من لا يعرف العربية فعلى ما ذكرنا من الوجهين :
أحدهما : أن يكون كأهل العربية .
والثاني : أن يكون شرطاً في الحالين .
( فصل : )
ولو قال لها : أنت طالق إذا دخلت الدار ، كان دخول الدار شرطاً ، لا تطلق حتى تدخل الدار ، ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ، لم يكن دخول الدار شرطاً ، وطلقت في الحال لأن إذا اسم لمستقبل ، فكان شرطاً ، وإذ اسم لما مضى فكان خبراً .