پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص222

وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجواب على ظاهره ، في الموضعين فتطلق طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد .

والفرق بينهما : أن الدراهم قد تتفاضل فيكون درهم خيراً من درهم فإذا قال : له علي درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منه ، فلم يحتمل قوله فطالق أنها خير من الأولى أو دونها ، فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها .

فعلى هذا لو قال : أنت طالق فطالق فطالق ، وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ فيهما ورجع إلى إرادته في الثالثة ، لأنها كالثانية فإن لم يكن له فيها إرادة فعلى قولين .

( فصل : )

ولو قال لها : أنت طالق وطالق ، ثم طالق طلقت ثلاثا ولم يرجع إلى إرادته فيهما لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثة ، فإن قال : إني أردت بالثانية والثالثة التأكيد ، لم يقبل منه في ظاهر الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى .

وهكذا لو قال لها : أنت طالق وطالق ، فطالق طلقت ثلاثاً ، للمغايرة بين الألفاظ الثلاثة ، وهكذا لو قال : أنت طالق بل طالق ثم طالق ، طلقت ثلاثاً ، وجملته أنه متى غاير بين اللفظ لم يسأل ، وإن لم يتغاير سئل فأما المغايرة بين ألفاظ الطلاق مع اتفاق الحروف فهو أن يقول لها : أنت طالق ، أنت مفارقة أنت مسرحة ، ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون كمغايرة الحروف ، فتطلق ثلاثاً من غير سؤال ، لأن الحكم بلفظ الطلاق أخص منه بحروف الطلاق .

والوجه الثاني : أنه يغلب حكم الحروف المتشاكلة وإن كانت ألفاظ الطلاق متغايرة ، لأن الحروف هي العاملة في وقوع الحكم باللفظ .

فعلى هذا يرجع إلى ما أراده بالثانية والثالثة على ما مضى .

( فصل : )

قال الشافعي في الإملاء : ولو قال لها : أنت طالق وطالق لا بل طالق ، ونوى بقوله لا بل طالق إثبات الثانية ، طلقت طلقتين وجملة ذلك انه متى قال ذلك مرسلاً ، من غير نية طلقت ثلاثاً ، لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثة . وإن نوى بالثالثة أن يستدرك بها وقوع الثانية لأنه شك في إيقاعها ، قال الشافعي : طلقت ثنتين لأنه يحتمل ما أراد ، هذا الذي قاله الشافعي : أن الثالثة لا تقع في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى وهي واقعة في الظاهر ، فالأمر على ما قاله ، وإن أراد بها لا تقطع ظاهراً ولا باطناً فهو معلول ، لأن تغاير الألفاظ يحمل لكل طلقة حكم نفسها ، فلا يقبل منه ، في ظاهر الحكم ما أدى إلى رفعها .

( فصل : )

قال أبو العباس بن سريج : ولو قال لها : أنت طالق واحدة لا بل ثنتين ، طلقت ثلاثة ، لأنه قد استدرك بالثنتين ، الإضراب عن الواحدة ، فوقعت الثنتان ولم