الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص222
وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجواب على ظاهره ، في الموضعين فتطلق طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد .
والفرق بينهما : أن الدراهم قد تتفاضل فيكون درهم خيراً من درهم فإذا قال : له علي درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منه ، فلم يحتمل قوله فطالق أنها خير من الأولى أو دونها ، فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها .
فعلى هذا لو قال : أنت طالق فطالق فطالق ، وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ فيهما ورجع إلى إرادته في الثالثة ، لأنها كالثانية فإن لم يكن له فيها إرادة فعلى قولين .
وهكذا لو قال لها : أنت طالق وطالق ، فطالق طلقت ثلاثاً ، للمغايرة بين الألفاظ الثلاثة ، وهكذا لو قال : أنت طالق بل طالق ثم طالق ، طلقت ثلاثاً ، وجملته أنه متى غاير بين اللفظ لم يسأل ، وإن لم يتغاير سئل فأما المغايرة بين ألفاظ الطلاق مع اتفاق الحروف فهو أن يقول لها : أنت طالق ، أنت مفارقة أنت مسرحة ، ففيه وجهان :
أحدهما : أن يكون كمغايرة الحروف ، فتطلق ثلاثاً من غير سؤال ، لأن الحكم بلفظ الطلاق أخص منه بحروف الطلاق .
والوجه الثاني : أنه يغلب حكم الحروف المتشاكلة وإن كانت ألفاظ الطلاق متغايرة ، لأن الحروف هي العاملة في وقوع الحكم باللفظ .
فعلى هذا يرجع إلى ما أراده بالثانية والثالثة على ما مضى .