الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص221
واواً في كلمتين فإن لم تكن له نية فظاهرها استئناف وهي ثلاث ( قال المزني ) رحمه الله والظاهر في الحكم أولى والباطن فيما بينه وبين الله تعالى ) .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال لها : أنت طالق وطالق وطالق ، وقعت الأولى والثانية ولم يرجع إلى إرادته فيهما ، لأنه قد غاير بين الحرفين ، فالطلقة الأولى بحرف الإشارة في قوله : أنت ، والطلقة الثانية بواو العطف ، وإذا غاير بين الحرفين خرج عن حكم التأكيد ، إلى الاستئناف ، لأن التأكيد يكون يشاكل الألفاظ فإن تغايرت صارت استئنافاً ، وإذا كان كذلك وقعت الأولى والثانية لتغايرهما ، وكانت الثالثة مشابهة للثانية ، لاشتراكهما في واو العطف ، فدخلها الاحتمال فاقتضى أن لا يرجع فيها إلى إرادته ، فإن أراد بها التأكيد ، كانت تأكيداً ولم يطلق إلا ثنتين وإن أراد بها الاستئناف طلقت ثلاثاً ، فإن لم تكن له إرادة ففيها قولان :
إحداهما : يكون تأكيداً .
والثاني : يكون استئنافاً على ما مضى ، فلو قال : أردت بالثانية والثالثة التأكيد قبل منه في الثالثة ظاهراً وباطناً ، فلم تقع ولم تقبل منه في الثانية في ظاهر الحكم ، وقبل منه في الباطن وكان فيها مديناً ، فيلزمه في الظاهر طلقتان ، وفي الباطن واحدة ، وعلى هذا لو قال لها : أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، وقعت الأولى والثانية ، لأنها مغايرة للأولى بحرف النسق ، والثالثة مثل الثانية ، يرجع إلى إرادته فيها ، فإن أراد بها التأكيد لم تطلق إلا ثنتين ، وإن أراد بها الاستئناف طلقت ثلاثاً ، وهكذا لو قال : أنت طالق بل طالق ، بل طالق ، طلقت الأولى والثانية لتغايرهما بحرف الاستدراك ، الذي يقتضي الإضراب عن الأول باستدراك ما بعده ، والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه ، ولكن الثالثة مشابهة للثانية ، فيسأل عنها ، ويحمل على إرادته فيها ، فإن لم يكن له إرادة فعلى قولين ، وهكذا لو قال لها : أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ، طلقت الأولى والثانية لأنه قد أدخل على الثانية واو العطف ، ورجع إلى إرادته في الثالثة ، لأنها كالثانية .
أحدهما : يلزمه طلقتان ودرهمان ، على ما نص عليه في الطلاق .
والقول الثاني : تلزمه طلقة واحدة ودرهم واحد على ما نص عليه في الإقرار .