پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص217

( فصل : )

ولو كلمت زيداً وهي نائمة ، لم يحنث لأن كلام النائم هذيان ، وهكذا لو كلمته وهي مجنونة فلا حنث عليها ، أو في إغماء قد أطبق لم يحنث ؛ لأنه لا يكون ذلك منها في العرف كلاماً ولو كلمته وهي سكرانة لا تعقل ، فإن كان سكر غير معصية لم يحنث كالإغماء ، وإن كان سكر معصية حنث ، لأن طلاق السكران واقع ، كطلاق الصاحي ، وإن خرج قول آخر في طلاق السكران أنه لا يقع لم يحنث ها هنا ، ولو كلمته ناسية حنث على مذهب البصريين ، وعند البغداديين على قولين ولو كلمته مكرهة كان في حنثه على مذهب البغداديين قولان ومن البصريين من وافقهم على تخريج القولين ها هنا ؛ لأن ما لا يقصد من الكلام ليس بكلام ، فجرى مجرى هذيان النائم .

( فصل : )

وإذا قال الرجل لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، وقالت الزوجة : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، انحلت يمين الزوج ؛ لأنه قد خرج بقولها ، إن بدأتك بكلام فعبدي حر من أن يكون بادئاً لها بالكلام ، فإن بدأها الزوج بعد ذلك بالكلام انحلت يمين الزوجة ولم يحنث الزوج ، لأنها خرجت بما بدأها الزوج به من الكلام ، أن تكون بادئة له بالكلام ، وإن بدأته بالكلام حنث وعتق عبدها .

( فصل : )

وإذا قال لزوجته إن أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالق ، ثم قال لها ؛ إن لم تصعدي السماء فأنت طالق ، كان في طلاقها وجهان :

أحدهما : قد طلقت ؛ لأنها لم تفعل ما أمرها .

والوجه الثاني : لا تطلق ، لأن الأمر في العرف ما أمكن إجابة المأمور إليه ، وهذا غير ممكن .

( فصل : )

في الفرق بين الطلاق بصفة وبين اليمين بالطلاق .

والطلاق بالعقد أن يعلق طلاقها بشرط لا تقدر على دفعه ، كقوله : أنت طالق إذا طلعت الشمس أو إذا دخل رأس الشهر ، أو إذا قدم الحاج ، أو إذا جاء المطر ، أو إذا نعب الغراب أو إذا حضت ، أو إن ولدت ، أو إن شئت ، فهذا كله وما شاكله تعليق الطلاق بصفة فإذا قال ؛ إن حلفت بطلاقك ، فأنت طالق ثم قال لها ؛ إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو إذا قدم الحاج فإنت طالق ، أو إذا جاء المطر فأنت طالق ؛ لم يحنث ولم يلزمه الطلاق ، لأنه في هذه الأحوال مطلق بصفة وليس بحالف بالطلاق .

وأما اليمين بالطلاق فهو ما منع بها من فعال ، وحث بها على فعل ، أو قصد تصديق نفسه ، أو غيره على شيء ، فالتي يمنع بها من فعل ، أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق .