الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص217
أحدهما : قد طلقت ؛ لأنها لم تفعل ما أمرها .
والوجه الثاني : لا تطلق ، لأن الأمر في العرف ما أمكن إجابة المأمور إليه ، وهذا غير ممكن .
والطلاق بالعقد أن يعلق طلاقها بشرط لا تقدر على دفعه ، كقوله : أنت طالق إذا طلعت الشمس أو إذا دخل رأس الشهر ، أو إذا قدم الحاج ، أو إذا جاء المطر ، أو إذا نعب الغراب أو إذا حضت ، أو إن ولدت ، أو إن شئت ، فهذا كله وما شاكله تعليق الطلاق بصفة فإذا قال ؛ إن حلفت بطلاقك ، فأنت طالق ثم قال لها ؛ إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو إذا قدم الحاج فإنت طالق ، أو إذا جاء المطر فأنت طالق ؛ لم يحنث ولم يلزمه الطلاق ، لأنه في هذه الأحوال مطلق بصفة وليس بحالف بالطلاق .
وأما اليمين بالطلاق فهو ما منع بها من فعال ، وحث بها على فعل ، أو قصد تصديق نفسه ، أو غيره على شيء ، فالتي يمنع بها من فعل ، أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق .