الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص215
والحالة الثانية : أن يدفع المال إلى وكيله فلا يحنث سواء أخذه الوكيل بأمره أو غير أمره ؛ لأنه أعطى غيره ولم يعطه .
والحال الثالثة : أن يتولى وكيله دفع المال إليه ، فلا حنث سواء دفعه الوكيل بأمره أو غير أمره ؛ لأن المعطي غيره .
والحال الرابعة : أن يعطيه المال عرضاً أو حوالة ، فلا يحنث ، لأنه أعطى بدل المال ولم يعط المال .
والحال الخامسة : أن يأخذه السلطان من ماله جبراً ، فيعطيه فلا حنث ، كدفع الوكيل . والحال السادسة : أن يخوفه السلطان على دفعه ، فيعطيه إياه مكرهاً ، ففي حنثه قولان .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال لها : إن كلمت زيداً فأنت طالق ، فكلمته مختارة كلاماً سمعه ، سواء قل الكلام أو كثر ، أجاب زيد عنه أو لم يجب ؛ لأن الكلام قد وجد ، وإن كلمته فلم يسمع نظر ، فإن كان بحيث يجوز أن يسمع لقربه ، فلم يسمع لشغله حنث ؛ لأنه قد يقال : كلمت فلاناً فلم يسمع فصارت مكلمة له ، وإن كان بحيث لا يجوز أن يسمع لبعده ، لم يحنث ؛ لأنها لا تكون مكلمة له إلا إذا كان الكلام واصلاً إليه ، وإلا فهي متكلمة وليست مكلمة ، ولو كلمته وهو أصم لا يسمع كلامها ، فإن كان بحيث لا يجوز أن يسمعه لو كان سميعاً ، لم يحنث ، وآن كان بحيث يجوز أن يسمعه ، لو كان سميعاً ففي حنثه وجهان :
أحدهما : يحنث كما لو كلمت سميعاً ، فلم يسمع .
والوجه الثاني : لا يسمع ، لأن مثله غير مكلم ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) [ الروم : 52 ] .
ولو كلمته وهو حي حنث ، ولو كلمته وهو مجنون مغلوب عليه ، لم يحنث لأن