الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص208
عليه عبدان ، لأن الرمانة لها نصفان ، ولا يجوز أن يقال : يعتق عليه ثلاثة أعبد ، عبد بالنصف الأول وعبد ثالث إذا أكل الربع الثالث ؛ لأنه يكون مع الربع الثاني نصفاً ، وعبد ثالث إذا أكل الباقي ، لأنه مع الربع الثالث يكون نصفاً ، فيعتق عليه ثلاثة أعبد ، ويكون هذا فاسد ؛ لأنه لا يكون نصف ثان إلا بعد كمال النصف الأول ، فلا يكون في الواحد أكثر من نصفين ، كذلك الأربعة لا يكون فيها أكثر من اثنين واثنين ، ولا يجوز أن يتداخل ذلك في بعض ، كما لا يجوز أن يتداخل في الرمانة أحد النصفين في الآخر ، وبهذا التعليل ما وهم فيه أبو الحسن بن القطان من أصحابنا ولم يعتق عليه في هذه المسألة ، إلا عشرة أعبد ، واحد واثنين وثلاثة وأربعة ، وهذا وهم فاسد ؛ لأن العدد لا يتداخل في مثله ، ويجوز أن يتداخل في غيره ، والآحاد موجودة في الأربعة فتضاعفت ، والاثنان تتضاعف في الأربعة ، ولا تضاعف الاثنتان من اثنين ، ولا الثلاثة من ثلاثة ، ففسد ما قاله بن القطان في اقتصاره على عتق عشرة ، كما فسد ما قاله غيره في عتقه سبعة عشرة وفي عتقه عشرين ، وكان الصحيح عتق خمسة عشرة عبداً من الوجهين المذكورين في التعليل .
قال الماوردي : اعلم أن الألفاظ المستعملة في شروط الطلاق سبعة . إن وإذا ومتى وما وأي وقت وأي زمان وأي حين ، ولها إذا استعملت في شروط الطلاق ثلاثة أحوال :
أحدها : أن تتجرد عن عوض ، وأن لا يدخل عليها لم الموضوعة للنفي ، .
والحال الثانية : أن لا يقترن بها العوض ، .
والحال الثالثة : أن تدخل عليها لم الموضوعة للنفي .
فأما القسم الأول : وهو أن تتجرد الألفاظ السبعة عن العوض ، ولا تدخل عليها لم ، فلا تكون هذه الألفاظ السبعة مستعملة إلا في تعليق الطلاق بوجود الشرط ، فيعتبر بوجود ذلك الشرط أبداً ما لم يفت من غير أن يراعى فيه الفور ، ويكون على التراخي ، فإذا وجد الشرط وقع به الطلاق ، إذا كان قبل موت أحدهما بطرفة عين .
فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإذا دخلت الدار أو متى ما دخلت ، أو أي وقت دخلت الدار ، أو أي زمان دخلت الدار ، أو أي حين دخلت الدار ، فأنت