الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص207
ولو كان قال لها : كلما وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق ، ثم طلقها وكيله واحدة ، ففيه وجهان :
أحدهما : لا تطلق غيرها ، كما لو قال لها : كلما طلقتك ؛ لأن فعل الوكيل ليس من فعله .
والوجه الثاني : أنها تطلق ثلاثاً ، كما لو كان هو المطلق لها ، واحدة بمباشرة الوكيل وثانية بالأولى ، وثالثة بالثانية ، لأن طلاق الوكيل واقع من جهة الموكل ، وإن لم يكن من فعله .
ومن أصحابنا من أعتق بهن سبعة عشر عبداً ، وزاد عبدين بالثالثة ، وجعل فيها ثلاث صفات صفة الواحدة ، وصفة الاثنتين ، والثالثة وصفة الثلاث .
ومن أصحابنا من أعتق بهن عشرين عبداً ، وبه قال أصحاب أبي حنيفة ، وجعلوا في الرابعة أربع صفات ، صفة الواحدة ، وصفة الاثنتين وصفة الثلاث ، لأن الثانية والثالثة والرابعة ثلاث ، وصفة الرابعة ، فأعتق بالأولى عبداً ، وبالثانية ثلاثة ، وبالثالثة ، ستة ، وبالرابعة عشرة وكلا المذهبين خطأ ، والأول هو الأصح ؛ لأن الاثنتين والثلاث إنما يتكرر بعد كمال عددها الأول .
ألا تراه لو قال : كلما أكلت نصف رمانة ، فعبد من عبيدي حر فأكل رمانة ، عتق