الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص205
والجواب على قول أبي العباس : أن كل واحدة من الأولتين تطلق واحدة واحدة بولادة صاحبتها . وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين بولادة الأولتين .
ولا تطلق الأولتين بولادة الآخرتين ؛ لأنهما قد خرجتا بانقضاء العدة بالولادة ، من أن تكونا صاحبتين للأولتين .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال لها : كلما : وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق فلها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن تكون مدخولاً بها .
والثاني : أن تكون غير مدخول بها .
والثالث : أن تكون مختلعة .
فإن كانت مدخولا بها فمتى طلقها واحدة طلقت ثلاثاً ، واحدة بمباشرته ، والثانية بالصفة وهو وقوع الأولى عليها والثالثة بالثانية ، لأنها قد وقعت عليها فصارت صفة في وقوع الثالثة ، وهكذا لو قال لها بعد عقد هذا الطلاق أو قبله ، إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار ، طلقت ثلاثاً ، واحدة بدخول الدار ، وثانية بوقوع الأولى ، وثالثة بوقوع الثانية وكانت هذه المسألة مخالفة لمسطور المسالة التي قبلها من وجهين :
أحدهما : انه إذا قال لها في المسألة المتقدمة : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم طلقها واحدة ، طلقت ثنتين لا غير .
وإذا قال لها في هذه المسألة : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثاً .
والفرق بينهما أن الشرط في الأولى ، فعل الطلاق ، وفي الثانية وقوع الطلاق وفعل الطلاق لم يتكرر ، فلذلك لم يتكرر وقوع الطلاق به .
ووقوع الطلاق قد تكرر ، فلذلك تكرر وقوع الطلاق ، ولولا أن عدد الطلاق مقصور على الثلاث لتناهى وقوعه إلى ما لا غاية له ، ولكن لو قال : كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثانية لا غير ، كقوله كلما طلقتك فأنت طالق ، لأنه قد أضاف الوقوع إلى نفسه فصار الطلاق معلقاً بفعله .