پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص204

وليس بصفة في وقوع الطلاق عليها فإذا ولدت الثانية ، بانت بولادتها لوقوع الطلقة الأولى عليها ، وطلقت بها الأولى واحدة ، وطلقت بها الثالثة طلقة ثانية ، وطلقت بها الرابعة طلقة ثانية .

فإذا ولدت الثالثة طلقت بها الأولى ثانية ، ولم تطلق بها الثانية لانقضاء عدتها بالولادة ، وطلقت بها الرابعة ثالثة ، وانقضت عدتها بالولادة ، بعد وقوع طلقتين عليها .

فإذا ولدت الرابعة ، طلقت بها الأولى طلقة ثالثة ، ولم تطلق بها الثانية والثالثة لانقضاء عددهما وانقضت عدتها بالولادة .

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن القاص ، ذكره في ( تلخيصه ) ولم يساعده عليه من يعتد بقوله أن الأولى لا يقع عليها طلاق وتطلق كل واحدة من الثلاث تطليقة ، لأن الأولى إذا ولدت لم يقع عليها بولادتها طلاق ، ووقع على كل واحدة من الثلاث تطليقة ، فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها ولم تطلق بها غيرها ، لأنها بالبينونة خرجت عن أن تكون صاحبة لهن ، وخرجن ببقائهن في العدة أن يكن صواحب لها ، فلم يوجد شرط الطلاق منهن فلم يطلقن .

وكذلك إذا ولدت الثالثة انقضت عدتها ، ولم يطلق بها غيرها لهذا المعنى ، وكذلك الرابعة ، والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يرجع إلى إرادة الزوج بقوله كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق .

فإن أراد الشرط ، فالجواب على ما قاله ابن القاص ، وإن أراد به التعريف فالجواب على ما قاله ابن الحداد ، وإن لم يكن له إرادة ، أو فات الرجوع إلى إرادته بالموت ، كان محمولاً على التعريف دون الشرط ، لأن الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال والجواز .

والقسم الثالث : أن تلد اثنتان منهن في حال معاً ، ثم تلد بعدهما اثنتان في حال معاً .

فالجواب على قول أبي بكر بن الحداد أن كل واحدة من الأولتين تطلق ثلاثاً ثلاثاً وتنقضي عدتها بالأقراء ، وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين وتنقضي عدتهما بالولادة ، ؛ لأن الأولتين إذا ولدتا طلقت كل واحدة منهما تطليقة ، بولادة صاحبتها ولم تطلق بولادة نفسها . وطلقت كل واحدة من الآخرتين تطليقتين ، بولادة كل واحدة من الأولتين ، فإذا ولدت كل واحدة من الآخرتين ، لم تطلق واحدة بولادة صاحبتها ، لانقضاء عدتها بولادتهما وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين بولادة الآخرتين ، فاستكمل طلاق الأولتين ثلاثاً ووقع على الآخرتين تطليقتان .