الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص203
فلو قال في هذه المسائل كلها : أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق ، أنها تكون طالقا بوقوع الطلاق عليها ، إخباراً عنه ، ولم أرد به عقد طلاق بصفة ، دين في الفتيا ، فلم يلزمه في الباطن إلا واحدة ، لاحتمال ما أراد ، ولزمه في ظاهر الحكم طلقتان تغليباً لحكم الظاهر .
أحد الأقسام : أن يلدن معاً في حال واحدة ، فتطلق كل واحدة منهن ثلاثاً ثلاثاً ويعتد بالأقراء ، لأن لكل واحدة ثلاث صواحب ، يقع عليها بولادة كل واحدة منهن طلقة ولذلك طلقت كل واحدة منهن ثلاثاً بولادة صواحبها الثلاث ، واعتددن بالأقراء ، لوقوع الطلاق عليهن بعد الولادة ، وأول عددهن طهرهن بعد انقضاء النفاس .
والقسم الثاني : أن يلدن جميعاً واحدة بعد واحدة ، فقد اختلف أصحابنا فيما يقع عليهن من عدد الطلاق على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي بكر بن الحداد المصري ، ذكره في فروعه ، وتابعه عليه طائفة من أصحابنا أن الأولى تطلق ثلاثاً ، وتنقضي عدتها بالأقراء ، والثانية تطلق واحدة وتنقضي عدتها بالولادة ، والثالثة تطلق طلقتين وتنقضي عدتها بالولادة والرابعة تطلق ثلاثاً وتنقضي عدتها بالولادة .
وإنما كان كذلك ، لأن الأولى إذا ولدت طلق كل واحدة من الثلاث واحدة واحدة ولم تطلق الأولى ، لأن ولادة كل واحدة صفة في وقوع الطلاق على غيرها ،