پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص200

( فصل : )

وإذا قال لها : أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد ، ثم ماتت في أول يوم قدم زيد في آخره ، ففي وقوع الطلاق عليها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي بكر بن الحداد في ( فروعه ) ، أن الطلاق واقع عليها ؛ لأنه إذا قال لها : أنت طالق في يوم السبت ، طلقت بعد طلوع فجره ، فكذلك إذا قال لها : أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد ، كان قدومه في اليوم يقتضي وقوع الطلاق فيه ، فوجب أن يكون واقعاً مع طلوع فجره ، وقد كانت في الحياة بعد طلوع الفجر وقبل قدوم زيد ، فوجب أن يقع الطلاق عليها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : أن الطلاق لا يقع ، إذا تقدم الموت على القدوم ، وأن قدوم زيد يوجب وقوع الطلاق بعده ، حتى لا يقع الطلاق قبل وجود شرطه وخالف تعليق الطلاق باليوم وحده ، من غير تعليقة بشرط فيه ، حيث وقع بطلوع فجره ، لأنه في تعليقه باليوم معلق بشرط واحد ، وقد وجد بطلوع الفجر فوقع الطلاق ، وفي تعليقه بقدوم زيد تعليق لطلاقها بشرطين ، فلم يقع الطلاق إلا بهما .

وهكذا لو قال لعبده : إذا قدم زيد ، فأنت حر ثم باعه في أول يوم ، قدم زيد في آخره ، عتق على قول ابن الحداد ، وبطل البيع ، ولم يعتق على قول سريج ؛ لوجود الشرط بعد صحة البيع .

( فصل : )

وإذا قال لها : أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ؛ ثم خلعها وقدم زيد فإن قدم زيد قبل شهر ، لم تطلق بقدومه ، وصح الخلع ، وإن قدم زيد بعد شهر ، فإن كان الخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر صح الخلع ، ولم تطلق بقدوم زيد ؛ لأنها باتت بالخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر .

فإن كان الخلع قبل قدوم زيد بأقل من شهر ، وقدم زيد بعد عقد الطلاق بأكثر من شهر طلقت بقدوم زيد ، وبطل الخلع ، لتقدم الطلاق وتقدم زيد على الخلع ، فصار الخلع واقعاً بعد وقوع الطلاق عليها بقدوم زيد .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال عنيت أنها مطلقة من غيري لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه في نحو ذلك ) .

قال الماوردي : وهذا عائد إلى قوله لها : أنت طالق الشهر الماضي ، وقال : أردت انه طلقها فيه زوج كان لها قبلي ، فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام :