پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص195

والوجه الثاني : تطلق بغروب الشمس في أول يوم منه ، لأن أوله اليوم الأول وآخره غروب شمسه .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق في أول آخر أول الشهر ، فعلى قول أبي العباس : تطلق عند طلوع الفجر من اليوم السادس عشر ، لأن عنده أن أول آخر الشهر ، أول الليلة السادسة عشر فكان آخرها طلوع الفجر من يومها .

والوجه الثاني : تطلق بغروب الشمس في آخر يوم منه ، لأن أول آخره على هذا الوجه ، طلوع الفجر من آخر أيامه ، فكان آخره غروب شمسه .

( فصل : )

ولو قال لها : أنت طالق في أول آخر أول الشهر ، فعلى قول أبي العباس : تطلق بطلوع الفجر من اليوم الخامس عشر ، لأن آخر أوله عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر فكان أوله طلوع فجره .

وعلى الوجه الثاني : تطلق بطلوع الفجر في أول يوم من الشهر لأن آخر أول الشهر غروب الشمس من أول أيامه ، فكان أوله طلوع الفجر .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق اليوم طلقت في وقته ، ولو قال : في غد طلقت عند طلوع فجره ، فلو قال : أنت طالق اليوم أو غداً ، طلقت في غد ، لأنه تيقن .

ولو قال : أنت طالق اليوم وغداً ، طلقت في الحال واحدة ، ورجع إلى بيانه في غد ، فإن أراد وقوع أخرى فيه ، طلقت ثانية ، وإن أراد وقوع طلقة في هذين اليومين ، لم تطلق إلا واحدة ، في اليوم وإن أراد تأخير الطلاق من اليوم إلى غد لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول العراقيين لا تطلق إلا واحدة في اليوم ، لأنها إذا طلقت في اليوم فهي في غد كذلك .

والوجه الثاني : أنها تطلق في اليوم واحدة ، وفي غد أخرى ، لأنه معطوف على اليوم فجرى عليه حكمه تسوية بين العطف والمعطوف .

( فصل : )

وإذا قال : أنت طالق في اليوم بعض تطليقة ، وفي غد بعض تطليقة ، طلقت في اليوم واحدة وسئل عن إرادته عن بعض التطليقة في غد ، فإن أراد الباقي من التطليقة الأولى ، لم تطلق في غد ، لأنه قد عجل باقيها ، بتكميل الطلقة في اليوم ، وإن أراد بعض تطليقة أخرى طلقت في غد تطليقة ثانية تكميلاً للبعضين ، وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان :