الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص195
والوجه الثاني : تطلق بغروب الشمس في أول يوم منه ، لأن أوله اليوم الأول وآخره غروب شمسه .
والوجه الثاني : تطلق بغروب الشمس في آخر يوم منه ، لأن أول آخره على هذا الوجه ، طلوع الفجر من آخر أيامه ، فكان آخره غروب شمسه .
وعلى الوجه الثاني : تطلق بطلوع الفجر في أول يوم من الشهر لأن آخر أول الشهر غروب الشمس من أول أيامه ، فكان أوله طلوع الفجر .
ولو قال : أنت طالق اليوم وغداً ، طلقت في الحال واحدة ، ورجع إلى بيانه في غد ، فإن أراد وقوع أخرى فيه ، طلقت ثانية ، وإن أراد وقوع طلقة في هذين اليومين ، لم تطلق إلا واحدة ، في اليوم وإن أراد تأخير الطلاق من اليوم إلى غد لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول العراقيين لا تطلق إلا واحدة في اليوم ، لأنها إذا طلقت في اليوم فهي في غد كذلك .
والوجه الثاني : أنها تطلق في اليوم واحدة ، وفي غد أخرى ، لأنه معطوف على اليوم فجرى عليه حكمه تسوية بين العطف والمعطوف .