الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص194
أردت في آخر النصف الأول منه فهل يدين فيه أم لا ؟ على وجهين من مسألة نذكرها فيما بعد .
ولو قال : أنت طالق في غرة شهر رمضان ، طلقت بدخول أوله على ما ذكرنا ، فلو قال أردت وقوع الطلاق في آخره ، لم يدين فيه ، لأنه لا ينطلق اسم الغرة عليه .
ولو أراد وقوعه في أول يوم منه ، وثانية وثالثه ، دين فيه ؛ لأن الثلاث الأول من الشهر من غرته لقولهم : ثلاث غرر ، وثلاث بهر ، فلو قال : أنت طالق مستهل شهر رمضان ، طلقت بغروب الشمس في أول ليلة منه ، فإن أراد به ما بعد اليوم الأول منه ، لم يدين فيه ، لأنه ليس من مستهله ، وإن أراد اليوم الأول إلى آخره دين فيه ، لأنه مستهل أيامه .
أحدهما : أنها تطلق بغروب الشمس من الليلة السادسة عشرة منه لأن آخر الشهر نصفه الثاني ، وأول النصف الثاني غروب الشمس من أول الليلة السادسة عشرة ، وهو قول أبي العباس بن سريج .
والوجه الثاني : أنها تطلق بطلوع الفجر في آخر يوم منه فإن كان الشهر كاملاً ، فهو يوم الثلاثين وإن كان الشهر ناقصاً ، فهو يوم التاسع والعشرين ، لأن آخر الشهر هو آخر يوم منه ، وأول اليوم طلوع فجره .
أحدهما : وهو قول أبي العباس أنها تطلق بغروب الشمس في اليوم الخامس عشرة ، لأن أول الشهر نصفه الأول ، وآخره غروب الشمس في الخامس عشر منه .