پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص194

أردت في آخر النصف الأول منه فهل يدين فيه أم لا ؟ على وجهين من مسألة نذكرها فيما بعد .

ولو قال : أنت طالق في غرة شهر رمضان ، طلقت بدخول أوله على ما ذكرنا ، فلو قال أردت وقوع الطلاق في آخره ، لم يدين فيه ، لأنه لا ينطلق اسم الغرة عليه .

ولو أراد وقوعه في أول يوم منه ، وثانية وثالثه ، دين فيه ؛ لأن الثلاث الأول من الشهر من غرته لقولهم : ثلاث غرر ، وثلاث بهر ، فلو قال : أنت طالق مستهل شهر رمضان ، طلقت بغروب الشمس في أول ليلة منه ، فإن أراد به ما بعد اليوم الأول منه ، لم يدين فيه ، لأنه ليس من مستهله ، وإن أراد اليوم الأول إلى آخره دين فيه ، لأنه مستهل أيامه .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق في آخر شهر رمضان ، أو في انسلاخ شهر رمضان ، أو في انقضاء شهر رمضان طلقت بغروب الشمس في آخر يوم منه ، لأن أول الشهر يكون بدخول الليل وآخره بخروج النهار ، لأن الشهر يجمع الليل والنهار ، فإن قيل إنما يجمعهما لغة ، والشرع يخص النهار منهما ، لقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [ البقرة : 185 ] . فأوجب الشرع صوم النهار دون الليل ، فكان النهار هو الشهر الشرعي ، وكان أولى أن يتعلق به حكم الشرع ، قيل قد جاء الشرع بجمع الليل والنهار ، قال الله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر ) [ الطلاق : 4 ] . وهي تعتد فيها الليل والنهار جميعاً ، فلم يكن لتعليق الحكم بأحدهما وجه ، ما لم يخصه دليل .

( فصل : )

وإذا قال لها : أنت طالق في أول آخر الشهر ففيه وجهان :

أحدهما : أنها تطلق بغروب الشمس من الليلة السادسة عشرة منه لأن آخر الشهر نصفه الثاني ، وأول النصف الثاني غروب الشمس من أول الليلة السادسة عشرة ، وهو قول أبي العباس بن سريج .

والوجه الثاني : أنها تطلق بطلوع الفجر في آخر يوم منه فإن كان الشهر كاملاً ، فهو يوم الثلاثين وإن كان الشهر ناقصاً ، فهو يوم التاسع والعشرين ، لأن آخر الشهر هو آخر يوم منه ، وأول اليوم طلوع فجره .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق في آخر أول الشهر ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس أنها تطلق بغروب الشمس في اليوم الخامس عشرة ، لأن أول الشهر نصفه الأول ، وآخره غروب الشمس في الخامس عشر منه .