الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص190
وخالف قوله : أنت طالق ثلاثاً ، لأنهن وقعن معاً باللفظ الأول من غير ترتيب ، وحكي عن الشافعي في القديم : إنها تطلق ثلاثا كقول مالك فخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياً ، وأباه سائر أصحابنا وجعلوه جوابه عن مالك .
أحدهما : لا طلاق عليه ، لأن وقوع الطلاق عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما قبلها يمنع من وقوعها ، فاقتضى تنافي الدور وإسقاط الجميع .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، أنها تطلق واحدة ليس قبلها شيء ، لأن وقوع ما قبلها موجب لإسقاطها ، وإسقاط ما قبلها يوجب إثباتها ، وإسقاط ما قبلها ، ولو قال أنت طالق واحدة معها واحدة ، ففيه وجهان :
أحدهما : تطلق طلقتين ، لأنهما يقعان معاً لا تتقدم إحداهما على الأخرى ، فصار كقوله : أنت طالق طلقتين .
والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تطلق واحدة ، ليس معها شيء ، لأنه قد أفردها ، فصار كقوله : أنت طالق واحدة بعدها واحدة .
أحدهما : أنها لا تطلق بدخول الدار أصلاً .
والثاني : تطلق واحدة ليس قبلها شيء .