پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص190

وخالف قوله : أنت طالق ثلاثاً ، لأنهن وقعن معاً باللفظ الأول من غير ترتيب ، وحكي عن الشافعي في القديم : إنها تطلق ثلاثا كقول مالك فخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياً ، وأباه سائر أصحابنا وجعلوه جوابه عن مالك .

فصل :

فإذا قال لغير مدخول بها : أنت طالق طلقتين ولم تقع عليها الثالثة لانفرادها عن ما قبلها بواو العطف ، ولو قال لها : أنت طالق ثلاثاً إلا نصف واحدة ، طلقت ثلاثا لأن الباقي بعد الاستثناء ، طلقتان ونصف بكلمة واحدة فكلمت ثلاثا .

( فصل : )

فإذا قال لغير مدخول بها : أنت طالق واحدة بعدها واحدة ، فهي طالق واحدة ليس بعدها شيء ، لأنها قد بانت بالواحدة . ولو قال لها : أنت طالق واحدة قبلها واحدة ففيه وجهان :

أحدهما : لا طلاق عليه ، لأن وقوع الطلاق عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما قبلها يمنع من وقوعها ، فاقتضى تنافي الدور وإسقاط الجميع .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، أنها تطلق واحدة ليس قبلها شيء ، لأن وقوع ما قبلها موجب لإسقاطها ، وإسقاط ما قبلها يوجب إثباتها ، وإسقاط ما قبلها ، ولو قال أنت طالق واحدة معها واحدة ، ففيه وجهان :

أحدهما : تطلق طلقتين ، لأنهما يقعان معاً لا تتقدم إحداهما على الأخرى ، فصار كقوله : أنت طالق طلقتين .

والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تطلق واحدة ، ليس معها شيء ، لأنه قد أفردها ، فصار كقوله : أنت طالق واحدة بعدها واحدة .

( فصل : )

ولو قال لها وهي غير مدخول بها : إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة ، ثم قال لها : إذا دخلت فأنت طالق ثنتين ، فدخلت الدار ، طلقت ثلاثاً لوقوعهن معاً في حالة واحدة .

( فصل : )

ولو قال : إذا دخلت الدار ، فأنت طالق واحدة ، معها واحدة ، فدخلت الدار ، طلقت ثنتين لوقوعهما معاً ، ولو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة ، بعدها واحدة طلقت بدخول الدار واحدة ، ليس بعدها شيء ، لأنه رتبهما . ولو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة قبلها واحدة ، كان على ما مضى من الوجهين :

أحدهما : أنها لا تطلق بدخول الدار أصلاً .

والثاني : تطلق واحدة ليس قبلها شيء .