الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص189
عليها إذا أوقعه ، فلذلك صار كناية فيرجع فيه إلى إرادته ، فإن لم يرد به الطلاق لم يقع .
قال الماوردي : أما إذا طلق غير المدخول بها ثلاثاً ، طلقت ثلاثاً وهو قول الجمهور ، وقال عطاء بن يسار : والمغربي تطلق واحدة ، لأنها قد بانت بقوله : أنت طالق ، فلم يقع عليها بعد البينونة بقوله ثلاثاً شيء ، وهذا فاسد ، لأن وقوع الثلاث هو بقوله : أنت طالق ، لاحتماله العدد ، وقوله ثلاثاً تفسيراً منه للعدد المراد بقوله : أنت طالق ، ولذلك جاء به منصوباً ، لكونه تفسيراً ، كما لو قال له : علي عشرون درهماً ، صار الدرهم لكونه منصوباً ، تفسيراً للعدد كذلك الثلاث تفسيراً للعدد .
وقد حكي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن غير المدخول بها ، إذا طلقت ثلاثاً ، قال عطاء بن يسار : فقلت ولاثنتين ، فقال عبد الله بن عمر : وأما هي الواحدة بينتها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره .
قال الماوردي : وهذا في غير المدخول بها ، إذا قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، مريداً بالثانية والثالثة الاستئناف ، طلقت واحدة باللفظ الأول ، ولم تقع بالثانية والثالثة لأنها بالأولى بانت .
وقال مالك : تطلق ثلاثاً إذا قال لها : متصلا لأن بعض الكلام مرتبط ببعض ، وحكم أوله موقوف على آخره ، فجرى مجرى قوله : أنت طالق ثلاثاً ، وهذا فاسد ، لأنه طلاق مرتب قدم بعضه على بعض فإذا وقع ما تقدم منه منع من وقوع ما تأخر عنه ،