پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص187

قال الماوردي : إذا قال لزوجته أو لأمته : أنت عليه كالميتة والدم ، أو كلحم الخنزير ، فهذا قد يستعمل في كنايات الطلاق والظهار والعتق ، فإن أراد به طلاقاً أو ظهاراً أو عتقاً صح ، وإن لم يرد به ذلك فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام .

أحدها : أن يريد به تحريم الوطئ ، فيكون كناية فيه فتجب به الكفارة ، لأنه إذا كان كناية في الطلاق فأولى أن يكون كناية في تحريم الوطء تجب به الكفارة ، وإن لم يقع به التحريم ، كقوله أنت علي حرام ، يريد تحريم الوطء .

والقسم الثاني : أن يريد به لفظ التحريم ، فيجعله قائماً مقام أنت علي حرام ، فإن قلنا إن الحرام صريح في وجوب الكفارة ، كان هذا كناية عنه ، لأن الصريح يكنى عنه ، فيصير بالنية جارياً مجرى قوله : أنت علي حرام ، فتكون الكفارة به واجبة ، وإن قلنا إن الحرام كناية في الكفارة لا يتعلق به مع فقد الإرادة حكم ، فلا شيء عليه في هذا ، لأن الكناية ليس لها كناية .

والقسم الثالث : أن لا يريد شيئاً فلا شيء عليه ، لأن الكناية مع فقد الإرادة لا يتعلق بها حكم ، والله أعلم بالصواب .

( فصل : )

وإذا قال لزوجته وهي محرمة ، أو حائض أو في عدة عن طلاق رجعي ، أو في ظهار لم يكفر عنه : أنت علي حرام ، يريد تحريم وطئها لم تجب عليه كفارة ، لأن وطأها محرم عليه ، وهكذا لو قال لأمته ، وقد زوجها أو كاتبها . أنت علي حرام ، يريد تحريم وطئها ، لم تلزمه الكفارة ، لأن وطئها محرم عليه ، وإن قال ذلك لهما : وهما على الحال التي ذكرنا ، لا يريد تحريم وطئها ، فإن جعلنا اللفظ صريحاً في وجوب الكفارة وجبت عليه ، لأن الحكم يصير معلقاً باللفظ وأن جعلناه كناية فيهما ، لم تجب عليه .

( فصل : )

وإذا قال زوجته : فرجك علي حرام أو قال : رأسك علي حرام فهما سواء وليس لذكر الفرج زيادة حكم ، لأنه بعضها كرأسها ، فدخلا في قوله : أنت علي حرام ، فجرى عليه حكمه وإن كان لفظ التحريم أعم ، فإن أراد بتحريم الفرج والرأس تحريم الوطء ، لزمته الكفارة وإن لم تكن له إرادة فعلى قولين ، ولو قال بطنك علي حرام ، كان صريحاً في وجوب الكفارة لانتفاء الاحتمال عنه .

( فصل : )

ولو قال أنت علي حرام طالق ، ولا نية له طلقت ، ولم تلزمه الكفارة ، وصار ما تعقب التحريم من الطلاق تفسيراً له ، ولو قال : أنت علي حرام وأنت طالق ، لم يصر الطلاق تفسيراً لاستئنافه بلفظ مبتدأ ، ولزمته الكفارة في التحريم ، على أحد القولين .