پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص186

وأما إذا حرمهن غير مريد لتحريم وطئهن ، ففي وجوب الكفارة قولان : على ما مضى :

أحدهما : لا كفارة فيه ، ويكون لفظ التحريم كناية في وجوب الكفارة ، لا يتعلق به مع فقد الإرادة حكم .

والقول الثاني : أنه صريح في وجوب الكفارة مع فقد الإرادة ، فيجب عليه به الكفارة . واختلف أصحابنا فيما يلزمه منها ، فمذهب جمهورهم إلى أنها على قولين كما لو أراد به تحريم وطئهن :

أحدهما : كفارة واحدة .

والثاني : بأعدادهن .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تجب عليه كفارة واحدة ، قولاً واحداً ، وفرق بينهما بأنه في إرادة التحريم ، يحرم لكل واحدة منهن ، فجاز اعتبار الكفارة بأعدادهن ، ومع فقد الإرادة ، فالحكم في الكفارة متعلق باللفظ دونهن ، فلم يكن لاعتبار عددهن وجه ، فلزمه كفارة واحدة ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال المزني : ( وقال في الإملاء وإن نوى إصابة قلنا أصب وكفر ) .

قال الماوردي : إنما أراد الشافعي بهذا ، وأن جوز تقديم الكفارة في تحريم الوطئ .

الفرق بينه ونين الظهار لأنه في الظهار تجب عليه تقديم الكفارة على الوطء ، ويعصي الله تعالى إن أخرها ، لقول الله تعالى : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [ المجادلة : 3 ] ويجوز له في تحريم الوطء أن يقدم الإصابة ويؤخر الكفارة ، وإن تقدم وجوبها على الإصابة ، وجاز تعجيلها لأنها غير مقيدة بشرط .

( فصل : )

فلو قال لنسائه : أنتن على حرام يريد تحريم وطئهن ، إن أصابهن فلا كفارة عليه في الحال حتى يصيبهن ، لأنه جعل التحريم مشروطاً في نيته بإصابتهن ، فإذا أصابهن وجبت الكفارة عليه حينئذ ويقبل ذلك منه في الظاهر والباطن ، بخلاف ما ينويه من شروط الطلاق ، الذي يقبل منه في الباطن دون الظاهر ، لأن هذا مما يختص بوجوب الكفارة التي هي من حقوق الله تعالى التي يدين فيها ، فاستوى فيها حكم الظاهر والباطن ، وليس كالكلام الذي يتعلق به حق لآدمي ، فجاز أن يختلف فيه حكم الظاهر والباطن ، والله أعلم بالصواب .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال كالميتة والدم فهو كالحرام ) .