پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص185

تحريمه . فبطل بهذا أن يكون التحريم يميناً ، أو يصير مؤلياً ، وأخبرت أنه كفر عن تحريم الجارية دون العسل ، ويدل عليه من طريق الاعتبار ، أن كل لفظ عربي عن اسم لله تعالى وصفته لم تنعقد به اليمين ، قياساً على كنايات الطلاق والعتاق وسائر الكلام .

فأما الجواب عن الآية فهو ما قدمناه من الاستدلال بها ، وقد روى الحسن وقتادة والشعبي انه حرم مارية على نفسه بيمين حلف بها .

وأما حديث ابن عباس عن عمر ، فقد رواه عبد الله بن محرز عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وقد ذكر الدارقطني أن ابن محرز ضعيف ، ولم يروه عن قتادة على انه يحمل قوله : ( الحرام يمين تكفر ) ، أي في الحرام كفارة يمين ، وأما القياس بالمعنى في الأصل أنه خالف الله تعالى فانعقدت به اليمين .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والجواري كفارة يمين واحدة ولم يكفر عن ماله ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا حرم على نفسه ما يملك من نسائه وجواريه وأمواله ، فلا كفارة عليه في الأموال لما ذكرنا ، وأنه لا حرمة له ولا تغليظ ولا حد في تناول محظوره ، وأما نساؤه وجواريه ، فإن أراد تحريم وطئهن لزمته الكفارة ، وفيها قولان : أحدهما : وهو قوله في القديم ، وظاهرة نصه هاهنا ، عليه كفارة واحدة ، لأن لفظة التحريم واحدة .

والقول الثاني : عليه لكل واحدة من نسائه وجواريه كفارة ، اعتباراً بأعدادهن ، لأن كل واحدة منهن محرمة ، ومثله من ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة كان فيما يلزمه من الكفارة قولان :

أحدهما : كفارة واحدة ، لأن اللفظة واحدة .

والثاني : أربع كفارات ، باعتبار أعدادهن لأن كل واحدة منهن محرمة أنه مظاهر من كل واحدة منهن .

وهكذا من قذف جماعة بكلمة واحدة ، كان فيما يلزمه من الحد قولان :

أحدهما : حد واحد ، لأن اللفظة واحدة والثاني : يحد لكل واحد حد ، لأنه مقذوف في عيشه .