الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص183
لم يكن إيلاء ، لأن الإيلاء يمين ، لا ينعقد بالكناية وأن أراد به تحريم وطئها لم يحرم ، ولزمه كفارة يمين ، وإن لم يكن له إرادة لم يتعلق به طلاق ولا ظهار ولا تحريم ، وهل تجب به كفارة يمين أم لا ؟ على قولين ذكرهما في ( الإملاء ) . ولو قال لأمته : أنت علي حرام ، فإن أرادبه عتقها ، عتقت وإن أراد تحريم وطئها لم تحرم وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين وإن لم يكن أراد ، لزمته كفارة يمين قولاً واحداً .
ومن أصحابنا من قال على قولين كالحرة ، ومنهم من خرج الحرة والأمة في وجوب الكفارة عند فقد الإرادة على ثلاثة أقاويل :
أحدهما : تجب في الحرة والأمة .
والثاني : لا تجب في الحرة ولا في الأمة .
والثالث : تجب في الأمة ، ولا تجب في الحرة ، لأن التحريم في الأمة أصل ، وفي الحرة فرع ولا ينعقد به في الأحوال كلها يمين ، هذا مذهبنا .
وقد اختلف الصحابة ثم التابعون – رضي الله عنه – في لفظ الذي يوجب إذا فقدت فيه الإرادة على ثمانية أقاويل :
أحدها : ما حكي عن أبي بكر – رضي الله عنه – أنها يمين يجب بها إذا حنث كفارة يمين ، وبه قالت عائشة والأوزاعي .
والثاني : ما حكي عن عمر – رضي الله عنه – أنها طلقة رجعية ، وبه قال الزهري .
والثالث : ما حكي عن عثمان – رضي الله عنه – أنه يكون ظهاراً تجب به كفارة الظهار وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وبه قال : سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل .
والرابع : ما روي عن علي – رضي الله عنه – أنه يكون طلاقاً لا تحل منه إلا بعد زوج ، وبه قال : زيد بن ثابت وأبو هريرة ، وابن أبي ليلى ومالك .
والخامس : ما حكي عن ابن مسعود ، وابن عمر ، أنه تجب به كفارة يمين ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وأحد قولي الشافعي ، وبه قال إسحاق بن راهويه .
والسادس : ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومسروق أنه لا شيء فيه . قال أبو سلمة : ما أبالي حرمتها أو حرمت ماء البئر ، وقال مسروق : ما أبالي حرمتها أو حرمت قصعة تريد ، وبه قال : الشعبي ، وهو أحد قولي الشافعي .
والسابع : ما حكي عن النخعي أنها طلقة بائن ، وبه قال : الحكم به عيينة ، وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري .