پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص180

الطلاق لا يصح أن يقع عن زوج ميت ، أو مجنون ، ولو لم يعلم الوكيل برجوع الزوج حتى طلق ، كان في وقوع طلاقه قولان من اختلاف قوليه في الموكل في القصاص ، إذا اقتص قبل العلم بالعفو .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو جعل لها أن تطلق نفسها ثلاثا فطلقت واحدة فإن لها ذلك ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثاً ، فطلقت نفسها واحدة ، طلقت واحدة ، وقال مالك إذا قال طلقي نفسك ثلاثاً ، فطلقت واحدة لا يقع شيء وإذا قال : طلقي واحدة فطلقت ثلاثاً ، وقعت الثلاث ، وعنه لا تطلق استدلالا بأن قبولها بعض ما ملكها موجب لفساد القبول ، وبطلان التمليك كما لو باعها عبدين بمائة فقبلت أحدهما لم يصح .

ودليلنا هو : أن من ملك إيقاع الطلاق الثلاث ملك إيقاع الطلقة الواحدة كالزوج . وأما استدلاله بتبعيض القبول في البيع ، فإنما لم يصح ، لأن البذل إنما كان في مقابلة ثمن لم يحصل له بالتبعيض ، فلذلك لم يصح قبول البعض ، ولولا الثمن لصح ، ألا ترى لو وهب لها عبدين ، فقبلت إحداهما صح ، فكذلك الطلاق .

( فصل : )

فإذا جعل إليها أن تطلق نفسها واحدة ، فطلقت نفسها ثلاثاً ، طلقت واحدة ، وقال أبو حنيفة : لا تطلق لأن ما عدلت إليه غير مأذون فيه ، فلم يجز .

ودليلنا هو : أنه إذا اجتمع في طلاقها مأذون فيه وغير مأذون فيه ، لم يمنع غير المأذون فيه من وقوع المأذون فيه ، كما لو جعل إليها طلاق نفسها ، فطلقت نفسها وضرائرها ، وادعى فيه أن الواحدة لا تتميز عن الثلاث ، غير صحيح لأن المأذون فيه متميز عن غير المأذون فيه وربما حكي هذا القول عن أبي حنيفة والأول عن مالك .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( وقال فيه وسواء قالت طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقاً ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا جعل إليها طلاق نفسها ، فإن قالت قد طلقت نفسي ، طلقت وكان هذا صريحاً لا يفتقر إلى نيتها .

وإن قالت : قد طلقتك كانت كناية يقع به الطلاق إذا نوته ، وقال أبو حنيفة : لا يقع به الطلاق وإن نوته ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة .