الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص172
قال أبو العباس بن سريج : ولو قال : أنت طالق ، ولم يقل هكذا ، وأشار بأصابعه الثلاث لم يلزمه بالإشارة عدد .
قال الماوردي :
اعلم أن للزوج في الطلاق ثلاثة أحوال :
أحدهما : أن يتولاه لنفسه مباشراً فيقع الطلاق بمباشرته .
والحال الثانية : أن يستنيب فيه وكيلاً ، فيقوم الوكيل في الطلاق الذي استنابه فيه مقام نفسه على ما سنذكره .
والحال الثالثة : أن يفوضه إلى زوجته وهي مسألتنا فيكون ذلك تمليكاً لها ولا يكون توكيلاً واستنابة ، وهو جائز يصح به وقوع الفرقة ، لأن رسول الله ( ص ) خير نساءه ، فاخترنه فلولا أن لتخييرهن تأثير في الفرقة إن اخترنها ، ما كان لتخييرهن معنى ، وإذا كان كذلك لم يخل حال تفويضه الطلاق إلى زوجته من أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون بصريح منهما . والثاني : بكناية منهما ، والثالث : بصريح منه وكناية منها ، والرابع : بكناية منه وصريح منها .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون بصريح منهما جميعاً فصورته : أن يقول لها طلقي نفسك فتقول : قد طلقت نفسي ، فقد وقع الطلاق بطلاقها لنفسها ، ولا يراعى من أصل الطلاق ووقوعه نية واحدة منهما ، فأما عدد الطلاق فلهما فيه ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يذكراه .
والثانية : أن ينوياه .
والثالثة : أن يطلقاه ، فإن ذكراه فلهما فيه حالتان :
أحدهما : أن يتفقا عليه .
والثانية : أن يختلفا فيه ، فإن اتفقا عليه وقع العدد الذي اتفقا عليه كأنه قال لها : طلقي نفسك واحدة ، فطلقت نفسها واحدة ، أو قال لها : طلقي نفسك طلقتين ، فطلقت نفسها طلقتين ، أو قال لها : طلقي نفسك ثلاثاً فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثاً وقع الثلاث أو ما اتفقا عليه من العدد ، وإن اختلفا فيه وقع أقل العددين .