الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص170
تقرأه ، فإن قرأ عليها لم تطلق ، إن كانت تحسن القراءة ، وطلقت إن كانت لا تحسنها اعتباراً بالعرف .
والقسم الثاني : أن يصل الكتاب ممحو الكتابة ، فلا طلاق ، لأن الكتاب هو المكتوب وما لا كتابة فيه فهو كأخذ وليس بكتاب ، سواء كان هو الماحي له أو غيره ، ولكن لو تطلست كتابته ولم يمح نظر فإن كان مفهوم القراءة طلقت ، وإن كان غير مفهوم لم تطلق .
والقسم الثالث : أن يصل الكتاب وقد ذهب بعضه ، فإن كان الذاهب منه موضع طلاقها لم تطلق ، لأن مقصوده لم يصل ، وإن كان موضع طلاقها باقياً والذاهب من غيره ، فقد اختلف أصحابنا في وقوع طلاقها به على أربعة أوجه :
أحدها : لا تطلق سواء كان الذاهب منه مكتوباً أو غير مكتوب ، لأن الواصل منه بعضه .
والوجه الثاني : أنها تطلق ، سواء كان الذاهب مكتوباً أو غير مكتوب ، لأن المقصود منه هو لفظ الطلاق واصل .
والوجه الثالث : إن كان الذاهب من المكتوب لم تطلق ، لا بعض الكتاب وإن كان الذاهب من غير المكتوب طلقت ، لأن المكتوب هو جميع الكتاب .
والوجه الرابع : إن وصل أكثره طلقت ، وإن وصل أقله لم تطلق اعتباراً بالأغلب .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اقترن بكتابته نية الطلاق فيقع الطلاق بالأصح من قوليه ، الذي تفرع عليه ، لأنه كتب طلاقاً ناجزاً ، ولم يعلقه بوصول الكتاب إليها ، فيعمل وقوعه في الحال ، كما لو تلفظ بطلاقها ناجزاً وخالف أن يكتب ، إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق ، فلا يطلق إلا بوصوله ، لأن هذا مقيد بصفة ، وذاك ناجز ، فلو كان قال لها : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ، ثم كتب إليها إذا جاءك كتابي فأنت طالق ، فجاءها الكتاب طلقت طلقتين ، إحداهما بوصول الكتاب والثانية بمجيء الطلاق ، لأن الصفتين موجودتين في وصوله ، وعلى مثاله أن يقول لها : أن أكلت نصف رمانة فأنت طالق وإن أكلت رمانة ، فأنت طالق ، فأكلت رمانة فتطلق طلقتين لأنها قد أكلت نصف رمانة وأكلت رمانة ولو قال لها : كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت طلقتين ، لأن فيها نصفين ، فطلقت طلقتين وهي رمانة ، فطلقت ثالثة .