الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص153
والفراق والسراح ، فإذا قال لها : أنت طالق أو قد طلقتك ، أو أنت مطلقة ، أو يا مطلقة ، كان كل هذا صريحاً في وقوع الطلاق .
وقال أبو حنيفة : إذا قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن صريحاً ، لأنه إخبار ، وإذا قال لها يا مطلقة لم يكن صريحاً ، لأنه نداء ، وهذا خطأ ، لأن إخبارها وندائها إنما يكون بحكم قد استقر عليها ، ولو لم يستقر لما صح أن يكون نداء ولا خبراً ، ولأن قوله أنت طالق إخبار ، وهو صريح ، فكذلك قوله : ( أنت مطلقة ) ، فإذا صح أن يكون النداء صريحاً وهكذا لو قال لها : أنت مفارقة أو قد فارقتك ، أو يا مفارقة ، كان صريحاً في وقوع الطلاق عليها ، وهكذا لو قال : أنت مسرحة أو قد سرحتك ، أو يا مسرحة ، كان كل هذا صريحاً في وقوع الطلاق عليها .
أحدهما : أنه صريح يقع بغير نية اعتباراً باللفظ .
والوجه الثاني : يكون كناية ، لأنها تكون مطلقة ، ولا يكون طلاقاً .
أحدهما : وهو الأظهر : انه يكون صريحاً لا يرجع فيه إلى إرادته كما يكون الإقرار عند سؤال الحاكم صريحاً .
والوجه الثاني : أن يكون كناية يرجع فيه إلى إرادته ، لأن ظاهرة إخبار عن سؤال .
قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من تلفظ بصريح الطلاق من أربعة أقسام : أحدها : أن يقصد اللفظ وينوي الفرقة ، فيقع به الطلاق إجماعاً ، إذا كان المتلفظ من أهل الطلاق .