پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص145

أحدهما : أنه لا حكم لرضاه ، لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضا ، فعلى هذا لا تطلق برضاه في صغره ، من غير أهل الرضى ، ولا تطلق برضاه في كبره لتراخي الرضى .

والوجه الثاني : وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره : قد رضيت تغليباً لحكم الطلاق بالصفة ، وهكذا لو قال لها : أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيراً فقال : قد شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين ، وهكذا لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئت . كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين . ولكن لو قال للبالغ وهي سكرى من شراب محرم ، أنت طالق إن شئت فشاءت في سكرها طلقت لأن السكران في حكم الصاحي ، ولو قال لها وهي صغيرة : أنت طالق إن دخلت الدار ، فطلقت وجهاً واحداً كما لو علق ذلك بدخول من لا قصد له من حمار أو بهيمة طلقت .

( فصل : )

ولو قال لها : أنت طالق إن شئت ، فقالت : قد شئت إن شئت . فقال الزوج : قد شئت ففيه وجهان :

أحدهما : أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج .

والوجه الثاني : وهو أولاهما – أن الطلاق لا يقع لأمرين : أحدهما : أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة ، وهي علقت مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة .

والثاني : أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوز ، لأنه لو قال لها : أنت طالق إن شئت إن قام زيد لم تصح ، كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاً ، فقالت : قد شئت ثلاثاً لم تطلق واحدة ولا ثلاثاً ، لأنه جعل وقوع الواحدة مشروطاً بأن لا تشاء ثلاثاً ، فإذا شاءت ثلاثاً عدم الشرط في الواحدة فلم تقع . فأما الثلاث فالمشيئة فيها شرط في رفع الواحدة ، وليس بشرط في وقوع الثلاث والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وقف عنها حتى تمر لها دلالة على البراءة من الحمل ) .

قال الماوردي : أما قوله : إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ، فمعناه إن كنت حائلاً فأنت طالق ، فلا يخلو إما أن تكون حاملاً أو حائلاً ، فإذا نفاه عن أحدهما تعلق بالآخر . وإذا كان كذلك فالظاهر عند اشتباه حالها أنها حائل ، فيحرم عليه وطئها ، لأن الظاهر وقوع الطلاق عليها ، وعليه أن يستبرئها بعدة حرة ، ثلاثة أقراء هي أطهار .