الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص144
طلقت في الحال ، لأنه لا سنة في طلاقهن ولا بدعة . وإن قدم زيد بعد حيض الصغيرة ، ووضع الحامل ، ووطئ غير المدخول بها ، روعي فيهن طلاق السنة اعتباراً بحال الشرط لا وقت العقد ، فإن كن في طهر طلقن ، وإن كن في حيض لم يطلقن فيه حتى إذا طهرن طلقن والله أعلم .
قال الماوردي : أما إذا قال : أنت طالق لفلان فهي طالق في الحال ، لأن معناه لأجل فلان ، وأما إذا قال : أنت طالق لرضى فلان ، فقد ذهب قوم إلى أن رضى فلان شرط في وقوع الطلاق ، وهذا خطأ بل الطلاق واقع في الحال ، لأن معناه أنك طالق لرضى فلان كقوله لعبده : أنت حر لرضى الله ، أو لوجه الله ، فإنه يعتق ولا يكون شرطاً ، لأن معناه لرضى الله ، فإن قال : أردت بقولي لرضى فلان الشرط وأن معناه إن رضي فلان فلا تطلق إن لم يرض فلان دين فيما بينه وبين الله تعالى ، فلم يقع إلا أن يرضى فلان . فأما الظاهر ففيه وجهان :
أحدهما : يقع الطلاق في الظاهر معجلاً اعتباراً بحكم الظاهر في الجزاء .
والوجه الثاني : لا يقع في الظاهر إلا على ما نوى ، إذا رضي فلان اعتباراً باحتمال الكلام في كونه شرطاً .
أحدهما : يدين اعتباراً بحقيقة الرضى به بالقلب .
والوجه الثاني : لا يدين اعتباراً بالقول الذي لا يتحقق ما سواه . وكذلك لو قال : أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد : قد شئت كاذباً كان الطلاق واقعاً في الحكم . وهل يدين فيه أم لا ؟ على وجهين ، فأما إذا قال : أنت طالق إذا رضي زيداً وأن رضي زيد بفتح الألف طلقت من غير اعتبار الرضى لأنهما حرفا جزاء عن ماض .