پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص140

الثالثة للبدعة . وإن كانت الحال الأولى حال البدعة كانت الطلقتان للبدعة ، والطلقة الثالثة للسنة . وقال المزني : إطلاق التبعيض يقتضي تعجيل أقلهما ، فلا يقع في الحال الأولى إلا واحدة ؛ لأن ذلك يقين والزيادة شك . وإذا اقترن بيقين الطلاق شك لم يعمل إلا على اليقين دون الشك وهذا خطأ ؛ لأن التسوية بين البعضين في الإطلاق أولى من التفضيل لما ذكرنا ، وإن قدر كل واحد من البعضين بلفظ ، حمل على ما قدره بلفظه ، سواء عجل الأكثر فأوقع في الحال الأولى طلقتين ، وفي الحال الأخرى طلقة أو عجل الأقل فأوقع في الحال الأولى طلقة وفي الحال الأخرى طلقتين أو سوى بين الحالين فأوقع في الأولى طلقتين وفي الأخرى طلقة ؛ لأن التقدير ملفوظ به كالطلاق فوجب أن يعمل عليه ، وإن قدر كل واحد من البعضين بنيته نظر فإن نوى بأعجل البعضين أكثرهما أو التسوية بينهما عمل على نيته فوقع في الحال الأولى طلقتان ، وفي الحال الثانية طلقة . وإن نوى بأعجل البعضين أقلهما ، وهو أن يقع في الحال الأولى واحدة وفي الحال الثانية طلقتان ففيه وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن يقبل منه في الظاهر والباطن . ولا يقع في الحال الأولى إلا واحدة ويقع في الحال الأخرى طلقتان كما لو قدره بلفظه .

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا : أنه لا يقبل منه في الظاهر ويلزمه في الحال طلقتان في ظاهر الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى كما لو قال : أنت طالق ثم قال بوقت إلى شهر وهذا خطأ والفرق بينهما أن البعض حقيقة وليس كذلك إطلاق الطلاق ، إذا نوى أن يكون إلى شهر ؛ لأن حقيقته تعجيل الطلاق فجاز أن لا يحمل في الظاهر على نيته ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال أنت طالق أعدل أو أحسن أو أكمل أو ما أشبهه سألته عن نيته فإن لم ينو شيئاً وقع الطلاق للسنة ) .

قال الماوردي : إذا قال : أنت طالق أعدل الطلاق أو أكمل الطلاق أو أفضل الطلاق أو أحسن الطلاق أو أهنأه أو أسراه أو أسواه أو أنهاه أو قال : شبه ذلك من صفات الحمد لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون له فيه نية أو لا نية له فيه ، فإن لم يكن له فيه نية وجب حمله على طلاق السنة ، لأنه الأعدل الأفضل الأجمل الأكمل سواء تغلظ ذلك عليه بالتعجيل أو تخفف بالتأجيل ، وإن كانت طاهراً طلقت في الحال طلاق السنة . وإن كانت حائضاً لم تطلق حتى إذا طهرت طلقت حينئذ للسنة وإن كانت له نية فعلى ضربين :