پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص138

طلقت بها الأولى طلقة ثانية وطلقت الثانية طلقة ثانية وطلقت بها والرابعة طلقة ثالثة ، فإن حاضت الرابعة طلقت بها الأولى طلقة ثالثة ، وطلقت بها الثانية طلقة ثانية ، وطلقت بها الثالثة طلقة ثالثة ، فيطلقن ثلاثاً ثلاثاً ، فلو قلن : قد حضنا فإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لأن طلاقها بحيض ضرائرها لا بحيضها ، وإن صدق واحدة منهن وكذبت الباقيات طلقت كل واحدة من المكذبات الثلاث واحدة واحدة ؛ لأن قد صدق عليها واحدة ، ولا تطلق المصدقة ؛ لأن كل واحدة من ضرائرها مكذبة .

ولو صدق اثنتين وكذب اثنتين طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين ؛ لأنه قد صدق عليها ضرتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة واحدة ، لأنه قد صدق عليها ضرة واحدة ، ولو صدق ثلاثاً وكذب واحدة طلقت المكذبة ثلاثاً ؛ لأنه قد صدق عليها ثلاث ضرائر وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين ؛ لأنه قد صدق عليها ضرتين ، ولو صدق الأربع كلهن طلقت واحدة منهن ثلاثاً ؛ لأنه قد صدق عليها ثلاث ضرائر .

( فصل : )

وإذا قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق واحدة ، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق اثنتين . فحاضت حيضتين طلقت ثلاثاً ، بالأولى منهما طلقة ؛ لأنها قد حاضت حيضة ، وبالثانية منهما طلقتين : لأنها حاضت حيضتين .

ومثاله أن يقول : إن كلمت رجلاً فأنت طالق واحدة ، وإن كلمت شيخاً فأنت طالق واحدة وإن كلمت زيداً فأنت طالق واحدة فكلمت زيداً وكان شيخاً طلقت ثلاثاً ، واحدة بأنه رجل وثانية بأنه شيخ وثالثة بأنه زيد ، ولو كلمت عمراً وإن كان شاباً لم تطلق إلا واحدة بأنه رجل . ولو كان شيخاً لم تطلق الاثنتين واحدة بأنه رجل وثانية بأنه شيخ ، ولكن لو قال لها : إذا حضت فأنت طالق واحدة ، ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق ثنتين لم تطلق ثلاثاً إلا بثلاث حيض لأجل قوله . فيقع منهما بالحيضة الأولى طلقة ولا تطلق بالحيضة الثانية شيئاً ، فإذا حاضت الحيضة الثالثة صارت مع الحيضة الثانية صفة لوقوع الطلقتين فتطلق حينئذ ثلاثاً ، وإنما كان كذلك لأن ثم توجب التراخي والفصل ، والواو تودب الاشتراك والجمع ، فلذلك فافترقا في هذين الموضعين .

( فصل آخر : )

إذا قال وله امرأتان : إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : أنه علق طلاقهما بحيضة منهما ومستحيل أن يشتركا في حيضة واحدة ولا بحيض إحداهما ؛ لأنها لا تكون الحيضة منهما فصار تعليق الطلاق بها لغواً فلم تقع .