پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص137

على ما ذكرنا ولا يقبل قوله في ردها على غيره . فلو قال لها : إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فإن صدقها طلقت هي وضرتها ، وإن أكذبها طلقت هي ، ولم تطلق ضرتها لأن قولها على نفسها مقبولاً وعلى ضرتها غير مقبول ، فإن صدقتها الضرة على الحيض لم يؤثر تصديقها ، لكن لها إحلاف الزوج على تكذيبها ، وهو مخير في يمينه بين أن يحلف أن تلك لم تحض أو يحلف أن الضرة لم تطلق ؛ لأن المقصود بالحيض وقوع الطلاق في أن تكون اليمين معقودة عليه .

( فصل آخر منه : )

ولو قال وله زوجتان : إذا حضتما فأنتما طالقتان ، فإن حاضت إحداهما لم تطلق واحدة منهما ، وإن حاضتا طلقتا . فلو قالتا قد حضنا ، فإن صدقهما طلقتا ، وإن أكذبهما لم يطلقا ؛ لأن طلاق كل واحدة منهما بحيضها فحيض ضرتها ، وقولها وإن كان مقبولاً على نفسها فقول ضرتها غير مقبول عليها ، فلو صدق إحداهما وكذب الأخرى ، طلقت المكذبة دون المصدقة ؛ لأن المكذبة قولها مقبول على نفسها ، وقد صدق عليها ضرتها فطلقت ، فضرة المصدقة مكذبة عليها فلم تطلق .

فلو قال وهن ثلاث إذا حضتن فأنتن طوالق ، فإذا حاضت واحدة منهن أو اثنتان لم تطلق واحدة منهن . فإذا حضن معاً طلقن كلهن ، فلو قلن : قد حضن فإن صدقهن طلقن وإن كذبهن لم يطلقن ، وإن صدق واحدة وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن ؛ لأن في طلاق كل واحدة منهن 7 مكذبة عليها . ولو صدق اثنتين وكذب واحدة طلقت المكذبة وحدها ؛ لأنه قد صدق ضرتيها عليها ، ولا تطلق كل واحدة من المصدقتين ؛ لأن في إحدى ضرتيها مكذبة .

ولو كن أربعاً فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق فقلن : قد حضنا فإن صدقهن طلقن وإن كذبهن لم يطلقن ، وإن صدق واحدة وكذب ثلاثا لم يطلقن ، وكذلك لو صدق اثنتين وكذب أثنتين لم تطلق واحدة منهن ؛ لأن طلاق كل واحدة يكون بحيضها وحيض ضرائرها الثلاث وكل واحدة من المصدقتين قد كذب عليها ضرتين ، وكل واحدة من المكذبتين قد كذب عليها ضرة ، فلو صدق ثلاثاً وكذب واحدة طلقت المكذبة وحدها دون المصدقات ؛ لأن قول المكذبة مقبول على نفسها وقد صدق ضرائرها عليها فطلقت .

وكل واحدة من المصدقات قد كذب عليها واحدة من ضرائرها فلم تطلق .

( فصل آخر منه : )

وإذا كان له أربع زوجات فقال : أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فإن حاضت واحدة منهن لم تطلق ، وطلق كل واحدة من ضرائرها واحدة ؛ لأن حيض كل واحدة شرط في طلاق غيرها . فإن حاضت ثانية لم تطلق هي ، وطلقت الحائض الأولى واحدة ، وطلقت كل واحدة في الحيضة الثانية ثانية ثانية ، فإن حاضت ثالثة