الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص137
على ما ذكرنا ولا يقبل قوله في ردها على غيره . فلو قال لها : إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فإن صدقها طلقت هي وضرتها ، وإن أكذبها طلقت هي ، ولم تطلق ضرتها لأن قولها على نفسها مقبولاً وعلى ضرتها غير مقبول ، فإن صدقتها الضرة على الحيض لم يؤثر تصديقها ، لكن لها إحلاف الزوج على تكذيبها ، وهو مخير في يمينه بين أن يحلف أن تلك لم تحض أو يحلف أن الضرة لم تطلق ؛ لأن المقصود بالحيض وقوع الطلاق في أن تكون اليمين معقودة عليه .
فلو قال وهن ثلاث إذا حضتن فأنتن طوالق ، فإذا حاضت واحدة منهن أو اثنتان لم تطلق واحدة منهن . فإذا حضن معاً طلقن كلهن ، فلو قلن : قد حضن فإن صدقهن طلقن وإن كذبهن لم يطلقن ، وإن صدق واحدة وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن ؛ لأن في طلاق كل واحدة منهن 7 مكذبة عليها . ولو صدق اثنتين وكذب واحدة طلقت المكذبة وحدها ؛ لأنه قد صدق ضرتيها عليها ، ولا تطلق كل واحدة من المصدقتين ؛ لأن في إحدى ضرتيها مكذبة .
ولو كن أربعاً فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق فقلن : قد حضنا فإن صدقهن طلقن وإن كذبهن لم يطلقن ، وإن صدق واحدة وكذب ثلاثا لم يطلقن ، وكذلك لو صدق اثنتين وكذب أثنتين لم تطلق واحدة منهن ؛ لأن طلاق كل واحدة يكون بحيضها وحيض ضرائرها الثلاث وكل واحدة من المصدقتين قد كذب عليها ضرتين ، وكل واحدة من المكذبتين قد كذب عليها ضرة ، فلو صدق ثلاثاً وكذب واحدة طلقت المكذبة وحدها دون المصدقات ؛ لأن قول المكذبة مقبول على نفسها وقد صدق ضرائرها عليها فطلقت .
وكل واحدة من المصدقات قد كذب عليها واحدة من ضرائرها فلم تطلق .