وبالطهر المستقبل وإذا وقع الطلاق بالطهر في الحال لم يقع بالطهر المستقبل ؛ لأن وجود الشرط قد استوفى حكمه .
( فصل : في تعليق الطلاق بالحيض )
وإذا قال لها وإذ هي طاهر إذا حضت فأنت طالق طلقت بدخولها في أول الحيض ويكون طلاق بدعة ، فإذا رأت الدم في زمان العادة فالظاهر أنه أول الحيض فيحكم بوقوع الطلاق ، فإن استدام يوماً وليلة تحقق وقوعه ، وإن انقطع لأقل من يوم وليلة بأن انه لم يكن حيضاً وأن الطلاق لم يقع ، وإن رأت الدم قبل وقت العادة فالظاهر أنه ليس بحيض ، وان الطلاق لم يقع ، وإن استدام يوماً وليلة بأن انه كان حيضاً وأن الطلاق وقع بأول الدم ، ولو قال لها وهي حائض : إذا حضت فأنت طالق ، لم تطلق في بقية حيضها حتى تطهر منها ثم تحيض بعد طهرها فتطلق كما ذكرنا في الطهر ، ويكون طلاق بدعة ، لو قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق ، فإن كانت طاهراً : فإذا مضى بقية طهرها ثم حيضة كاملة بعدها ثم دخلت في أول الطهر الثاني طلقة وكان طلاق سنة . ولو كانت حائضاً فإذا مضى بقية حيضها ثم طهر كامل ثم حيضة كاملة ثم دخلت في أول الطهر الثاني طلقت ، وكان طلاق سنة . ولو قال لها : إن كنت حائضاً فأنت طالق ، فكانت طاهراً لم تطلق في الحال ولا إذا حاضت في ثاني حال . ولو قال لها أنت طالق في حيضك طلقت بالحيض في الحال .
فإن لم تكن فبالحيض المستقبل كما قلنا في الطهر ، فلو قال : كلما حضت فأنت طالق طلقت بدخولها في الحيضة الأولى طلقة واحدة ، وبدخولها في الحيضة الثانية طلقة ثانية ، وبدخولها في الحيضة الثالثة طلقة ثالثة ، لأن لفظ كلما موضوع للتكرار ، ويكون الثلاث كلهن طلاق بدعة وتنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة ، لأن لها في الثلاث حيض طهرين فتأتي بالطهر الثالث وانقضاؤه يكون بدخولها في الحيضة الرابعة ، ولو كان قال لها كلما حضت حيضة فأنت طالق ، طلقت ثلاثاً بدخولها في الطهر الثالث وانقضت عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة ، ويكون هذا طلاق سنة ، لأنه يقع في أول كل طهر .
( فصل آخر منه : )
وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فقالت : قد حضت فإن صدقها فيه طلقت ، وإن أكذبها فقولها فيه مقبول على نفسها ، وله إحلافها ، وقد طلقت . ولو قال لها : قد حضت ؟ فقالت : لم أحض طلقت بإقراره . ولو قال لها : إذا حضت فضرتك عمرة طالق ، فقالت : قد حضت . فإن صدقها طلقت ضرتها ، وإن أكذبها لم تطلق ضرتها ، لأن قولها في حيضها وإن كان مقبولاً على نفسها ، مع تكذيب الزوج فهو غير مقبول على غيرها إلا بتصديق الزوج . كالمودع يقبل قوله في الوديعة