پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص135

والثالثة : أن تكون صغيرة قد دخل بها فتطلق في الحال واحدة ، فإن لم يراجعها حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت بها ، وإن راجع قبل مضي ثلاثة أشهر حلت ولم تطلق بعد رجعته ما لم تحض ؛ لأنه قد وقع طلاقها فيه ، فإذا حاضت ثم طهرت طلقت ثانية ، فإذا حاضت ودخلت في الطهر الثاني طلقة ثالثة وحرمت عليه إلا بعد زوج . والكلام في العدة عليها مضى .

والرابعة : أن تكون مؤيسة فتطلق في الحال واحدة كالصغيرة ، فإن لم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها وبانت ، ولو تزوجها لم يعد الطلاق قولا واحداً ؛ لأنها في طهر قد وقع طلاقها فيه ، وإن راجعها كانا على النكاح ولا تطلق بالطهر بعد الرجعة ؛ لأنه هو الطهر الذي وقع فيه الطلاق الأول ولا يتصور مع الإياس أن تحيض ، فإن حاضت فهي غير مؤيسة فتطلق إذا طهرت من حيضها طلقة ثانية ، ثم تطلق ثالثة في طهر إن كان لها بعد حيضة أخرى .

( فصل في تعليق الطلاق بالطهر )

وإذا قال لها وهي حائض : إذا طهرت فأنت طالق طلقت بعد انقطاع دمها بدخولها في أول الطهر ، سواء انقطع دمها لأقل الحيض أو لأكثره ، وسواء اغتسلت أو لم تغتسل ، ويكون طلاق سنة ، ولو قال لها وهي طاهر إذا طهرت فأنت طالق ، لم تطلق في هذا الطهر حتى تدخل في طهر مستقبل ، وذلك بأن تحيض بعد الطهر ثم تطهر فتطلق بدخولها في أول الطهر الثاني ؛ لأن لفظة إذا موضوعة للمستقبل . ألا تراه لو قال يا زيد إذا جئتني فلك دينار وهو عنده لم يستحق الدينار حتى يستأنف المجيء إليه بعد هذا القول ، ولكن لو قال لها إن كانت طاهراً فأنت طالق ، فإن كانت في الحال طاهراً طلقت ، وإن كانت حائضاً لم تطلق في الحال إلا إذا طهرت ؛ لأنه جعل وجود طهرها في الحال شرطاً في وقوع الطلاق ألا تراه لو قال لها : إن كنت في الدار فأنت طالق فكانت في غير الدار لم تطلق بدخول الدار ، ولو قال لها : إذا طهرت طهراً فأنت طالق فإن كانت في الحال حائضاً ، فإذا مضى عليها بعد هذا الحيض طهر كامل ودخلت في أول الحيضة الثانية طلقت وكان طلاق بدعة لوقوعه في الحيض . وإن كانت في الحال طاهراً فإذا مضى بقية طهرها وحيضة بعدها ثم طهر كامل ودخلت في أول الحيضة الثانية طلقت وكان طلاق بدعة . وإنما كان كذلك ، لأن قوله إذا طهرت طهراً يقتضي كمال طهر مستقبل ، ولو قال لها أنت طالق في طهرك ، فإن كانت في تلك الحال طاهراً طلقت ، وإن كانت حائضاً طلقت إذا طهرت فيقع الطلاق في هذا بالطهر في الحال