الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص131
والقسم الثاني : أن يكون قد نزع بعد إيلاجه ثم استأنف الإيلاج بعده ، فعليه مهر مثلها بالإيلاج الثاني ؛ لأنها طلقت بالإيلاج الأول فصار مستأنفاً للإيلاج الثاني بعد طلاق رجعي فلزمه فيه مهر المثل .
والقسم الثالث : أن يكون حين أولج استدام الإيلاج ولم ينزع حتى أنهى جماعه ففي وجوب مهر المثل عليه وجهان :
أحدهما : لا مهر عليه اعتباراً بأوله فأنه كان وهي زوجة . والوجه الثاني عليه مهر المثل اعتباراً بآخره ؛ لأنه كان وهي مطلقة .
فإن قال : أنت طالق لا للسنة كانت طالقاً للبدعة ، لأنه إذا لم يخل هذا الطلاق من هاتين الصفتين كان نفي إحداهما إثباتا للأخرى .
وهكذا لو قال : أنت طالق لا للبدعة ، كانت طالقاً للسنة ؛ لأن نفي البدعة إثباتاً لضدها ولو قال : أنت طالق للسنة أو البدعة . رجع إلى خياره ليوقع ما شاء من طلاق السنة أو البدعة ؛ لأن لفظه أو موضوعه للتخيير .
ولو قال : أنت طالق للسنة والبدعة طلقت في الحال لتعارض الصفتين وتنافي اجتماعهما فألغيتا : ثم ينظر في الحال : فإن كان زمان البدعة كان طلاق بدعة ، وإن كان زمان السنة كان طلاق سنة ، وهذا لو قال : أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال ، لأنه قد جمع في النفي بين صفتين لا بد من وجود إحداها فسقط حكم نفيه وتعجل وقوع الطلاق فإن كان زمان السنة كان طلاق سنة ، وإن كان زمان البدعة كان طلاق بدعة .
ولو قال : أنت طالق في السنة وأنت طالق بالسنة كان كقوله أنت طالق للسنة ، فيقع عليها طلاق السنة ، ولو قال : أنت طالق بالبدعة أو أنت طالق في البدعة كان كقوله : أنت طالق للبدعة فيقع عليها طلاق البدعة . ولو قال : أنت طالق طلاق الحرج فقد حكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه طلاق الثلاث . وليس للشافعي فيه نص ، لكن قياس مذهبه أن يكون طلاق بدعة . فيقع عليها طلاق البدعة ، ولو قال : أنت طالق للساعة وقع عليها طلاق السنة .