الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص130
فإذا قال لهذه التي قد تكامل فيها شروط السنة والبدعة أنت طالق للسنة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن تكون في طهر لم تجامع فيه ، فيقع طلاقها في الحال ؛ لأنه طلاق للسنة .
والقسم الثاني : أن تكون حائضاً فلا طلاق عليها في حال الحيض فإذا انقضى بقية حيضها طلقت بدخولها في أول الطهر قبل الغسل ، سوء انقطع الحيض لأقله أو لأكثره .
وقال أبو حنيفة إن انقطع حيضها لأكثره طلقت قبل الغسل ، وإن انقطع حيضها لأقله لم تطلق إلا بعد الغسل ، وهذا خطأ ، لأن ما وقع فيه طلاق السنة بعد الغسل وقع فيه طلاق السنة قبل الغسل قياساً على أكثر الحيض . وكذلك لو كانت نفساء لم تطلق في نفاسها ، لأن النفاس في حكم الحيض .
فإذا طهرت منه طلقت قبل الغسل مثل الحيض .
والقسم الثالث : أن تكون في طهر قد جامعها فيه فلا طلاق عليها في الحال ؛ لأنها من غير أهل السنة في الطلاق ، فإذا انقضى بقية طهرها الذي جامعها فيه وحاضت بعده حيضة كاملة ودخلت في أول الطهر الثاني طلقت ، لأنه حينئذ طلاق السنة إلا أن يجامعها في آخر الحيض وأول الطهر فلا تطلق فيه ؛ لأنه بدأها وهي مجامعة وصار طهراً جامعها فيه لا يقع فيه طلاق السنة ، وهكذا لو فعل ذلك مع أول كل طهر لم تطلق .
أحدها : أن تكون حائضاً فتطلق في الحال ، لأن الحيض زمان البدعة وكذلك لو كانت نفساء طلقت ؛ لأن النفاس كالحيض .
والقسم الثاني : أن تكون في طهر جامعها فيه فتطلق ، لأن طهر المجامعة زمان البدعة وسواء أنزل من جماعه أو لم ينزل إذا التقى ختاناهما ؛ لأنه حكم يستقر به الدخول ويكمل به المهر وتجب به العدة .
والقسم الثالث : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلا طلاق حتى تحيض فتطلق ، لأن الحيض زمان البدعة ، أو يجامعها في ذلك الطهر فتطلق ؛ لأن طهر المجامعة زمان لطلاق البدعة ثم يعتبر حال جماعه فيه ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون حين أولج ذكره نزع وأقلع فقد طلقت بالإيلاج ولم يلزمه بعد وقوع الطلاق مهراً بالإخراج ؛ لأنه ترك .