الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص129
والفرق بين الحامل منه وبين الحامل من زنا حيث لم يكن في طلاق الحامل سنة ولا بدعة وكان في طلاق الحامل من زنا سنة وبدعة لأنه أذا طلق الحامل منه اعتدت بوضعه فارتفعت السنة والبدعة في طلاقها .
وإذا طلق الحامل من زنا لم تعتد من بوضعه واعتد بالأقراء فتثبت السنة والبدعة في طلاقها . فعلى هذا لو كانت تحيض على الحمل ، فإن لم نجعله على قوله في القديم حيضاً لم نعتبره . وإن جعلناه حيضاً على قوله في الجديد اعتبرناه ، فإذا طهرت منه على الحمل طلقت للسنة .
وعلى هذا لو قال لها : أنت طالق للبدعة ، وقد جامعها على حملها ، وقع عليها في الحال طلاق البدعة ، لأن حكم هذا الحمل ملغى . وهو طهر قد جومعت فيه ، فكان الطلاق فيه طلاق بدعة . ولو حاضت عليه بعد جماعة ، وجعلناه حيضاً ، وطهرت منه ثم طلقها للبدعة لم تطلق إلا أن تحيض على الحمل فتطلق أو يطأها في هذا الطهر فتطلق ، أو تضع حملها وتصير في نفاسها فتطلق ؛ لأن الطلاق في الحيض بدعة ، وفي طهر الجماع بدعة ، وفي النفاس بدعة ، والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وإذا قد مضى طلاق من لا سنة في طلاقها ، لا بدعة ، فهذه المسألة مقصورة على طلاق ذات السنة والبدعة من ذوات الحيض والطهر ، وهو الضرب الثاني من النساء وهو أن يجتمع فيها ما قدمنا من الشروط الثلاثة .
أن تكون مدخولاً بها ، وأن تكون حائلاً ، وأن تكون من ذوات الحيض والطهر .