الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص127
نفاسها . فإن لم تر بعد ولادتها دم نفاس لم تطلق حتى يجامعها في طهرها ، سواء قبل بوجوب الغسل في أحد الوجهين أو بسقوطه عنها في الوجه الثاني ؛ لأن الغسل إن وجب فلوضع الحمل الجاري مجرى الإنزال لا إنه لأجل النفاس .
ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة إن كان يقع طلاق السنة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقول ذلك مع الشك في حالها ؛ لأنه شك في الصغيرة هل حاضت أو لم تحض ؟ أو شك في الحمل هل هو حمل أو غلط أو شك في المؤيسة هل انقطع حيضها أو تأخر أو شك في غير المدخول بها هل كان قد دخل بها أو لم يدخل ؟
فلا طلاق عليه في الحال ولا إذا صارت من أهل السنة في ثاني حال ؛ لأنه علق ذلك بوجود الشرط في الحال .
والضرب الثاني : أن يقول ذلك وهو على يقين أنها ليست في الطلاق من أهل السنة ففيه وجهان :
أحدهما : أنه شرط ملغي لاستحالته ويقع الطلاق في الحال .
والوجه الثاني : أنه معتبر مع استحالته فلا يقع الطلاق في الحال ولا أن صارت من أهل السنة في ثاني حال كما لو قال : أنت طالق إن صعدت السماء لم تطلق وإن علق بشرط مستحيل وهكذا لو قال لإحداهن : أنت طالق للبدعة إن كان يقع عليك طلاق البدعة ، فإن كان مع الشك فيهن لم يقع الطلاق ، وإن كان مع اليقين فعلى وجهين .