پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص127

نفاسها . فإن لم تر بعد ولادتها دم نفاس لم تطلق حتى يجامعها في طهرها ، سواء قبل بوجوب الغسل في أحد الوجهين أو بسقوطه عنها في الوجه الثاني ؛ لأن الغسل إن وجب فلوضع الحمل الجاري مجرى الإنزال لا إنه لأجل النفاس .

( فصل : )

فلو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة ، وقال : أردت بنيتي أنها تطلق إذا صارت من أهل السنة لم يقبل ذلك منه في ظاهر الحكم ، ولزمه الطلاق معجلاً لغير السنة ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نوى . فلم يلزمه الطلاق أن تصير فيه من أهل السنة وجرى ذلك في مجرى قوله أنت طالق وقال : أردت بذلك أن دخلت الدار لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن ، فلم تطلق إلا بدخول الدار . وهكذا لو قال لإحداهن أنت طالق للبدعة وقال : أردت بنيتي أنها تطلق إذا صارت من أهل البدعة لم يقبل منه في ظاهر الحكم وألزم تعجيل الطلاق . ودين في الباطن ولم يلزمه الطلاق إلا أن تصير إلى تلك الحال .

ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة إن كان يقع طلاق السنة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يقول ذلك مع الشك في حالها ؛ لأنه شك في الصغيرة هل حاضت أو لم تحض ؟ أو شك في الحمل هل هو حمل أو غلط أو شك في المؤيسة هل انقطع حيضها أو تأخر أو شك في غير المدخول بها هل كان قد دخل بها أو لم يدخل ؟

فلا طلاق عليه في الحال ولا إذا صارت من أهل السنة في ثاني حال ؛ لأنه علق ذلك بوجود الشرط في الحال .

والضرب الثاني : أن يقول ذلك وهو على يقين أنها ليست في الطلاق من أهل السنة ففيه وجهان :

أحدهما : أنه شرط ملغي لاستحالته ويقع الطلاق في الحال .

والوجه الثاني : أنه معتبر مع استحالته فلا يقع الطلاق في الحال ولا أن صارت من أهل السنة في ثاني حال كما لو قال : أنت طالق إن صعدت السماء لم تطلق وإن علق بشرط مستحيل وهكذا لو قال لإحداهن : أنت طالق للبدعة إن كان يقع عليك طلاق البدعة ، فإن كان مع الشك فيهن لم يقع الطلاق ، وإن كان مع اليقين فعلى وجهين .

( فصل : )

ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة في الحال ؛ لأنه قد جمع بين صفتين متضادتين يستحيل اجتماعهما في النساء عموماً وانفرادهما في هؤلاء خصوصاً فألغيت الصفتان وعجل وقوع الطلاق . ولو قال لإحداهن : أنت طالق لا