الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص126
وأما التي يتعلق بحكمها بطلاقها حكم السنة والبدعة فهي المدخول بها إذا كانت حاملاً من ذوات الحيض والطهر ، فتصير من أهل السنة والبدعة في الطلاق باجتماع ثلاثة شروط .
أن تكون مدخولاً بها . وأن تكون حائلا . وإن تكون من ذوات الأقراء بالحيض والطهر .
( فصل : )
فإذا تقرر ما وصفنا فهذه المسألة مصورة على طلاق من لا سنة في طلاقها ولا بدعة من النساء الأربع . الصغيرة ، والمؤيسة ، والحامل ، وغير المدخول بها فإذا قال لواحدة منهن أنت طالق للسنة طلقت في الحال ولم يكن طلاق سنة ؛ لأنها ليست من أهل السنة فيراعى ذلك فيها وهكذا لو قال لواحدة منهن أنت طالق للبدعة طلقت في الحال ولم يكن طلاق بدعة ؛ لأنها ليست من أهل البدعة حتى يراعى ذلك فيها . فإن قيل فهلا أنتظر بها حتى تصير من أهل السنة والبدعة فتطلق للسنة أو البدعة . كما انتظر بالحائض إذا قيل لها أنت طالق للسنة أن تطهر فتصير من أهل السنة قيل : لأن ذات الحيض في الطهر من أهل السنة والبدعة ، فانتظر بطلاقها أن تكون للسنة أو البدعة . وهؤلاء الأربع لسن من أهل السنة والبدعة فلم ينتظر بطلاقهن ما لا يتصفن به من سنة ولا بدعة كما أن الأجنبية لما لم تكن من أهل الطلاق لم ينتظر بها عقد النكاح لوقوع الطلاق .
( فصل : )
فلو قال لإحدى الأربع أنت طالق للسنة إذا صرت في الطلاق من أهل السنة روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيها ، وانتظر بها أن تصير من أهل السنة ؛ لأنه طلاق مقيد بشرط فلم يقع قبل وجود الشرط . والفرق بين الأمرين أن هذا شرط للطلاق فانتظر . وذلك صفة للطلاق فلم ينتظر . وإذا كان كذلك فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض ثم تطهر فتطلق ، وإن كانت حاملاً أنتظر بها أن تضع حملها وينقضي نفاسها وتطهر فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها . وينقضي طهر المجامعة والحيض الذي بعده ثم تطهر فتطلق .
فأما المؤيسة فلا ينتظر بها ذلك ، لأنه غير ممكن فيها ، فلا يقع الطلاق عليها وعلى هذا لو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للبدعة ، إذا صرت في الطلاق من أهل البدعة روعي ذلك .
فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها فتطلق سواء جامعها في طهر أو حيض ، لأنها تصير بعد جماعه من أهل البدعة في الحالين . وإن كانت حاملاً انتظر بها أن تضع حملها ثم تطلق في أول