پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص121

ولأن الثلاث لفظ يقطع الرجعة فجاز إيقاعه في طهر لاجماع فيه كالواحدة بعد اثنتين أو كالخلع .

فأما الجواب عن قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) فمن وجهين : أحدهما : أن المقصود به عدد الطلاق ، وأنه ثلاث وأنه يملك الرجعة بعد اثنتين ولا يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه .

والثاني : أن قوله : ( الطلاق مرتان ) يقتضي في وقت واحد لا في وقتين كما قال تعالى : ( نؤتها أجرها مرتين ) [ الأحزاب : 31 ] يعني أجرين في وقت واحد . لا في وقتين . وهم يحرمون وقوع الطلقتين في وقت كما يحرمون وقوع الثلاث .

وأما الجواب عن الاستدلال بحديث ابن عمر . فهو انه لم يطلق إلا واحدة في الحيض وقول النبي ( ص ) لو طلقتها ثلاثاً كنت قد أبنت امرأتك وعصيت ربك . يعني بإيقاعهن في الحيض لا بالجمع بينهن .

وأما أمره له في الخبر الثاني أن يطلق في كل طهر واحدة فعلى طريق الاستحباب والندب .

وأما الجواب عن حديث البراء بن عازب فمن وجهين :

أحدهما : أن الدارقطني رواه وذكر أنه ضعيف مجهول الراوي .

والثاني : أن قوله : طلقها على غير السنة ؛ لأنه طلقها ألفا وهو لا يملك إلا ثلاثاً .

وأما الجواب عن استدلالهم بالإجماع فهو غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من الصحابة وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس ، روى سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال : إني طلقت امرأتي ألفا فقال : أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك ، وبقيتهن وزراً اتخذت آيات الله هزواً .

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الفرقة لا تقع على قولهم باللعان حتى يوقعها الحاكم فلم يجز أن يكون أصلاً لما يوقع الفرقة .

والثاني : أن عدد اللعان لا يصح مجموعه فوجب تفريقه . والطلاق يصح مجموعة فلم يجب تفريقه .

والثالث : أنه لما جاز عدد اللعان في وقت واحد اقتضى أن يجوز عدد الطلاق في وقت واحد .

وأما استدلال من أنكر وقوع الثلاث بحديث ابن عباس عن عمر : فهو ضعيف لا يعرفه أصحاب الحديث . ولو سلمناه لاحتمل قوله . كان الطلاق على عهد رسول