پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص120

وروى سهل بن سعد الساعدي ، أن النبي ( ص ) لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته قال : كذبت عليها إن أمسكتها ، هي طالق ثلاثا .

فلو كان الجمع بين الطلاق والثلاث محرماً لأبانه ( ص ) وأنكره ، لأنه لا يقر على منكر .

وروي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ألبتة . فأخبر رسول الله ( ص ) بذلك فقال : ما أردت بألبتة قال واحدة فأحلفه أنه ما أراد أكثر منها فدل على وقوع الثلاث لو أرادها من غير تحريم .

وروى سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن عمرو بن المغيرة طلق فاطمة بنت قيس ثلاثا بكلمة واحدة . فلم ينكره رسول الله ( ص ) .

وأن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية ثلاثاً في مرضه فلم ينكره الصحابة عليه ، وتماضر هي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فدل ذلك من رسول الله ( ص ) ومن الصحابة بعده على إباحة الجمع بين الثلاث ، وروي عن الحسن بن علي أن امرأته عائشة الخثعمية قالت له بعد قتل أبيه : لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال لها : أو يقتل أمير المؤمنين وتشمتين اذهبي فأنت طالق ثلاثاً ، فلم ينكر ذاك أحد من الصحابة فدل على إباحته عندهم .

وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن طلق امرأته مائة طلقة فقال : ثلاثة لها وأقسم الباقي على نسائها .

ومن القياس أنه طلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه فوجب أن يكون مباحاً كالطلقة الأولى ، ولأن كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه . أصله طلاق الزوجات يجوز أن يجمعهن في الطلاق وأن يفرقهن .

ولأن كل طلاق جاز تفريقه في الأطهار جاز إيقاعه في طهر . أصله إذا طلق في طهر ثم راجع فيه ثم طلقها فيه ثم راجع وثم طلقها فيه ثم راجع .