پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص119

والثاني : قوله تعالى فيها ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) يريد به الرجعة والرجعة لا تكون في الثلاث . وإنما تكون فيما دون الثلاث .

وبقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) [ البقرة : 229 ] . فدل على انه لا يجوز فيه أن يكون مرة .

وبما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : طلقت امرأتي وهي حائض فقال النبي ( ص ) هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء طلقة .

وبما رواه الحسن عن ابن عمر انه قال : طلقت امرأتي وهي حائض طلقة وأردت أن أتبعها طلقتين فسألت النبي ( ص ) عن ذلك فقال : راجعها فقلت أرأيت لو طلقتها ثلاثاً فقال : كنت قد أبنت زوجتك وعصيت ربك . فلولا أن جمع الثلاث محرم ما كان به عاصياً .

وبما رواه إبراهيم عن عبد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده انه قال طلق بعض آبائي امرأته ألفاً . فانطلق بنوه إلى رسول الله ( ص ) فقالوا إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله فيما فعل ؛ فيجعل له من أمره مخرجاً بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه .

قال : ولأنه إجماع الصحابة . روي أن عمر بن الخطاب كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره .

وأن رجلاً أتى عبد الله بن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال ابن عباس إن عمك عصى الله فأندمه . وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً وأن علياً وابن عباس أنكراه فكان إجماعا ، لعدم المخالف فيه .

ولأنه عدد يتعلق به البينونة فوجب أن يتكرر كاللعان .

ودليلنا على الفريقين قول الله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [ 236 ] .

فكان رفع الجناح عنه من غير تمييز لعدد يوجب التسوية بين الأعداد .