پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص117

كذلك النهي عن الطلاق في الحيض ، إنما هو لأجل تطويل العدة لا لأجل الحيض ، فلم يمنع النهي عنه من وقوع الطلاق فيه .

فأما استدلاله بالآية فنصها يوجب وقوع الطلاق في العدة ، ودليلها يقتضي أن لا يقع في العدة ، لكن إذا عارض دليل دليل الخطاب بعد صرفه عن موجبه ، وقد عارضه من حديث ابن عمر ما يوجب صرفه عن موجبه .

وأما استدلالهم بقول ابن عمر فردها علي ولم يره شيئا فضعيف لتفرد أبي الزبير به ومخالفة جميع الرواة فيه مع أن قوله لم يره شيئا يحتمل أنه لم يره إثما ، ولم يره شيئاً لا يقدر على استدراكه ، لأنه قد بين أنه يستدرك بالرجعة . وأما استدلالهم بالنكاح ، فالفرق بين النكاح حيث بطل بعقده في حال التحريم وبين الطلاق حيث أمره بإيقاعه في حال التحريم ، أن الطلاق أوسع حكماً وأقوى نفوذاً من النكاح لوقوع الطلاق مباشرة وسراية ، ومعجلاً ومؤجلاً .

وعلى غرر لا يصح النكاح على مثله ، فجاز أن يقع في وقت تحريمه وإن لم يصح عقد النكاح في وقت تحريمه .

وأما استدلالهم بالوكيل فالجواب عنه أن الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالته وليس يرجع بعد زوالها إلى ملك فرد تصرفه .

والزوج إذا خالف رجع بعد المخالفة إلى ملك فجاز تصرفه .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطباً لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي ( ص ) ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه ( ص ) إن شاء الله . وطلق العجلاني بين يدي رسول الله ( ص ) ثلاثا فلم ينكره عليه وسأل النبي ( ص ) ركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت ؟ ولم ينهه أن يزيد اكثر من واحدة ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يملك من عدد الطلاق أكثر من ثلاث ، لما قدمناه من قول الله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .

فإذا أراد أن يطلق ثلاثاً فالأولى والمستحب أن يفرقها في ثلاثة أطهار ، فيطلق في كل طهر واحدة . ولا يجمعهن في طهر ليخرج بذلك من الخلاف وليأمن به ما يخافه