پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص115

[ القسم الثالث في الطلاق الذي ليس فيه سنة ولا بدعة ]

وأما التي لا سنة في طلاقها ولا بدعة فخمس : الصغيرة والمويسة والحامل وغير المدخول بها والمختلعة .

أما الصغيرة والمويسة فلاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر .

وأما غير المدخول بها فلأنه لا عدة عليها فيؤثر فيها حيض أو طهر . وأما المختلعة فلأن خوفهما من أن لا يقيما حدود الله يقتضي تعجيل الطلاق من غير اعتبار سنة ولا بدعة .

وإذا انقسم الطلاق على هذه الأقسام الثلاثة فقسمان منهما يجمع على وقوع الطلاق فيهما :

أحدهما : طلاق السنة ، مجمع على وقوعه .

والثاني : ما لا سنة فيه ولا بدعة مجمع على وقوعه .

والثالث : مختلف فيه وهو طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه . فهو محظور محرم بوفاق . واختلف في وقوعه مع تحريمه . فمذهبنا أنه واقع وإن كان محرماً . وهو قول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء .

وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر انه غير واقع استدلالاً بقول الله تعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق 1 ] فاقتضى ذلك الفرق بين المأمور به والمنهى عنه في الوقوع كما اقتضى الفرق بينهما في التحريم .

وبما روى أن ابن جريج عن أبي الزبير : قال : سأل عبد الرحمن بن أيمن عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع عن رجل طلق زوجته وهي حائض فقال ابن عمر طلقت زوجتي وهي حائض فسأل عمر النبي ( ص ) عن ذلك فردها علي ولم يره شيئاً وهذا نص في أنه لا يقع . ولو وقع لرآه شيئاً .

ولأن النكاح قد يحرم في وقت وهو في العدة والإحرام كما يحرم الطلاق في وقت وهو الحيض والطهر المجامع فيه .

ثم كان عقد النكاح في وقت تحريمه باطلاً . وجب أن يكون الطلاق بمثابة إذا وقع في وقت تحريمه .