پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص114

( وللرجال عليهن درجة ) [ البقرة : 228 ] إن الرجل يملك الطلاق ولا تملكه الزوجة . فإن قيل فلم اشترك الزوجان في النكاح وتفرد الزوج بالطلاق . قيل لأمرين :

أحدهما : أنه لما اشترك الزوجان في الاستمتاع جاز أن يشتركا في عقد النكاح ، ولما اختص الزوج بالتزام المؤونة جاز أن يختص الزوج بإيقاع الفرقة .

والثاني : أن المرأة لم يجعل الطلاق إليها ، لأن شهوتها تغلبها فلم تؤمن منها معاجلة الطلاق عند التنافر والرجل أغلب لشهوته منها . وأنه يؤمن منه معاجلة الطلاق عند التنافر .

( مسألة )

قال الشافعي : ( وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض في زمان النبي ( ص ) قال عمر فسألت النبي ( ص ) عن ذلك فقال ( مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) ( قال ) وقد روى هذا الحديث سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر يخالفون نافعاً في شيء منه قالوا كلهم عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ) ولم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر ( قال ) وفي ذلك دليل على أن الطلاق يقع على الحائض لأن النبي ( ص ) لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق ) .

قال الماوردي : الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام : طلاق سنة ، وطلاق بدعة ، وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة .

[ القسم الأول في طلاق السنة ]

فأما طلاق السنة فهو : طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه .

[ القسم الثاني وهو طلاق البدعة ]

وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها أما الحائض فكان طلاقها بدعة ؛ لأنها طلقت في زمان لا يحتسب به من عدتها وأما المجامعة في طهرها . فلإشكال أمرها هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر وتعتد بوضع الحمل . أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر .