الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص114
( وللرجال عليهن درجة ) [ البقرة : 228 ] إن الرجل يملك الطلاق ولا تملكه الزوجة . فإن قيل فلم اشترك الزوجان في النكاح وتفرد الزوج بالطلاق . قيل لأمرين :
أحدهما : أنه لما اشترك الزوجان في الاستمتاع جاز أن يشتركا في عقد النكاح ، ولما اختص الزوج بالتزام المؤونة جاز أن يختص الزوج بإيقاع الفرقة .
والثاني : أن المرأة لم يجعل الطلاق إليها ، لأن شهوتها تغلبها فلم تؤمن منها معاجلة الطلاق عند التنافر والرجل أغلب لشهوته منها . وأنه يؤمن منه معاجلة الطلاق عند التنافر .
قال الماوردي : الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام : طلاق سنة ، وطلاق بدعة ، وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة .
[ القسم الأول في طلاق السنة ]
فأما طلاق السنة فهو : طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه .
[ القسم الثاني وهو طلاق البدعة ]
وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها أما الحائض فكان طلاقها بدعة ؛ لأنها طلقت في زمان لا يحتسب به من عدتها وأما المجامعة في طهرها . فلإشكال أمرها هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر وتعتد بوضع الحمل . أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر .