پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص113

وروى محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق .

وروى أن النبي ( ص ) قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق .

وروى أن النبي ( ص ) طلق حفصة واحدة ثم راجعها .

وروى عنه ( ص ) أنه تزوج العالية بنت ظبيان فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها .

فإذا ثبت إباحة الطلاق بالكتاب والسنة وما تعقبهما من إجماع الأمة فالطلاق في اللغة هو التخلية ، مأخوذ من قولهم نعجة طالق إذا خليت مهملة بغير راع .

ومنه قول النابعة .

( تناذرها الراقون من سوء سمها
تطلق طوراً وطوراً تراجع )
( فصل : )

والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة . فيختص الزوج بالطلاق وإن اشتركا الزوجان في عقد النكاح ، وهو أحد التأويلات في قوله تعالى :