الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص113
وروى محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق .
وروى أن النبي ( ص ) قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق .
وروى أن النبي ( ص ) طلق حفصة واحدة ثم راجعها .
وروى عنه ( ص ) أنه تزوج العالية بنت ظبيان فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها .
فإذا ثبت إباحة الطلاق بالكتاب والسنة وما تعقبهما من إجماع الأمة فالطلاق في اللغة هو التخلية ، مأخوذ من قولهم نعجة طالق إذا خليت مهملة بغير راع .
ومنه قول النابعة .
( تناذرها الراقون من سوء سمها
تطلق طوراً وطوراً تراجع )
( فصل : )
والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة . فيختص الزوج بالطلاق وإن اشتركا الزوجان في عقد النكاح ، وهو أحد التأويلات في قوله تعالى :