الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص112
روى هشام بن عروة عن أبيه ، قال : كان الرجل يطلق ما شاء ، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لها : لا أقربك ولا تخلصين مني ، قالت له : وكيف ؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك . ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك . قال : فشكت ذلك إلى رسول الله ( ص ) ، فأنزل الله تعالى ( الطلاق مرتان ) الآية .
فقدره بالثلاث ، ولذلك قال عروة نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى في تقديره بالثلاث حين يقول .
والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء واحدة وأن لا يجمع بينهن في قرء واحد ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة .
وفي قوله : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229 ] تأويلان :
أحدهما : أن الإمساك بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة .
وروى سفيان عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وهو قول عطاء ومجاهد .
والتأويل الثاني : فإمساك بمعروف الرجعة بعد الثانية أو تسريح بإحسان هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها .
وهذا قول السدي والضحاك .
وقال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) وقال تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) [ البقرة : 236 ] الآية .
فأما السنة : فروى حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال : قال رسول الله ( ص ) يقول أحدكم لأمرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا طلاق المسلمين . تطلق المرأة في قبل عدتها .