الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص111
قال الماوردي : الأصل في إباحة الطلاق الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] وهذا وإن كان خطاباً للنبي ( ص ) فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته .
فهو من الخاص الذي أريد به العموم .
فروى قتادة عن أنس قال طلق رسول الله ( ص ) حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة .
وقوله تعالى : ( لعدتهن ) أي في طهرهن إذا لم يجامعن فيه .
وروي أن النبي ( ص ) كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن .
قال الشافعي والمعنى واحد وقال تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229 ] وفي قوله ( الطلاق مرتان ) تأويلان :
أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث وأنه يملك الرجعة في الاثنتين ولا يملكها في الثالثة ، وهو قول عروة وقتادة .