پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص111

( كتاب الطلاق )
( باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه

( من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك )
( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ( قال الله تعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقد قرئت لقبل عدتهن ( قال ) والمعنى واحد ) .

قال الماوردي : الأصل في إباحة الطلاق الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] وهذا وإن كان خطاباً للنبي ( ص ) فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته .

فهو من الخاص الذي أريد به العموم .

فروى قتادة عن أنس قال طلق رسول الله ( ص ) حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة .

وقوله تعالى : ( لعدتهن ) أي في طهرهن إذا لم يجامعن فيه .

وروي أن النبي ( ص ) كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن .

قال الشافعي والمعنى واحد وقال تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229 ] وفي قوله ( الطلاق مرتان ) تأويلان :

أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث وأنه يملك الرجعة في الاثنتين ولا يملكها في الثالثة ، وهو قول عروة وقتادة .