الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص110
وأما الجواب عن استدلال الزهري ومالك بالبيع والهبة فهو أن المغلب في الخلع حكم الطلاق دون العوض ، والطلاق لا يملكه الولي منفرداً كالأجنبي فكذلك لا يملكه مع غيره كالأجنبي .
أحدهما : أنه باطل فيهما ويقع طلاقه بائناً ، ويكون له عليها مهر مثلها ، ويرد الألف عليها ، وترد العبد عليه .
والقول الثاني : أنه جائز فيهما ، ويكون ما قابل العبد من الألف ثمناً ، وما قابل البضع من الألف خلعاً ، فيقال : كم قيمة العبد ؟ ، فإذا قيل : ألف .
قيل : وكم مهر المثل ؟
فإذا قيل : خمسمائة كان ثلثا الألف ثمناً وثلثها خلعاً ، فإذا ردت العبد بعيب رجعت عليه بثلثي الألف ستمائة وستة وستين درهماً وثلثي درهم .
ولو خالعها على عبد وأعطاها ألفاً صار متملكا للعبد ببضعها وبألف فيكون ما قابل الألف من العبد مبيعاً ، وما قابل مهر المثل من العبد خلعاً ، فيقال : كم مهر المثل ، فإذا قيل : ألف ضمت إلى الألف التي بذلها الزوج فصارت ألفين في مقابلة العبد ، فيكون نصف العبد مبيعاً بألف ، ونصفه عوضاً عن البضع ، فإن وجد به عيباً فأراد رد جميعه في البيع والخلع جاز ورجع عليها بمهر المثل الذي هو ألف ، وإن أراد أن يرد منه المبيع دون الخلع أو الخلع دون المبيع ففي جوازه وجهان :
أحدهما : لا يجوز لما فيه من تفريق الصفقة عليها .
وقيل : إما أن يرد جميعه ، أو يمسك جميعه .
والوجه الثاني : له ذلك ، لأنهما عقدان ينفرد كل واحد منهما بحكمه ، فعلى هذا إن رد المبيع منه رجع بالألف وإن رد الخلع منه رجع بمهر المثل والله أعلم بالصواب .