پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص108

الجنسين ، ويتقسط المهر عليهما فتكون الخنازير في مقابلة النصف ، فتبرأ من نصف مهر المثل وتكون الخمر في مقابلة النصف فيلزمها نصف مهر المثل .

والوجه الثاني : أن الجنسين لا يتميزان لاستوائهما في التحريم ، ويتقسط مهر المثل على أعدادهما وهما ثلاثون فتكون العشرة خنازير في مقابلة ثلث مهر المثل فيبرأ من ثلثه ، وتبقى العشرون زقاً في مقابلة ثلثي المهر ، فيلزمها ثلثان .

فلو تقابضا قبل الترافع إلينا خمسة خنازير ، وخمسة أزقاق خمر ، فإن قلنا : باعتبار الجنسين على الوجه الأول برئت من ثلاثة أثمان مهر المثل ، وبقي عليها خمسة أثمانه ؛ لأن الخمسة خنازير من العشرة في مقابلة الربع ، والخمسة الأزقاق من العشرين في مقابلة الثمن ، فصارت ثلاثة أثمان ، وإن قلنا باعتبار العددين دون الجنسين على الوجه الثاني برئت من ثلث مهر المثل ؛ لأنها أقبضته عشرة من ثلاثين ويبقى عليها ثلثا مهر المثل ، وهو على ما ذكرناه في كتاب الصداق سواء .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( وهكذا أهل الحرب إلا أنا لا نحكم عليهم حتى يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاءانا أو أحدهما ) .

قال الماوردي : لا فرق بين خلع الذميين وخلع المعاهدين فيما ذكرناه إذا ترافعا إلينا ، وإنما يختلفان في التزام أحكامنا فإن كانا معاهدين لم يؤخذا بالتزام أحكامنا ولا يلزمنا الحكم بينهما لأنهما من أهل دار لا تجري عليها أحكامنا ، وقد قال الله تعالى : فيهم ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] فخيره الله تعالى في الحكم بينهم ؛ لأن أحكامه لا تلزمهم ، وإن كانا ذميين فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو نصرانيين ففي وجوب الحكم عليهم ثلاثة أقاويل مضت :

أحدها : يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم ، وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه لقوله الله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة : 29 ] والصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام ولأنهم في دار تنفذ فيها أحكامنا .

والقول الثاني : أن حاكمنا بالخيار في الحكم بينهم وهم إذا حكم بينهم بالخيار في التزام حكمه كأهل العهد لاشتراكهما في الكفر ، وإقرارنا لهما جميعاً عليه .

والقول الثالث : أنه إن كان في حق لآدمي لزمنا أن نحكم بينهم ، وأخذوا جبراً بالتزامه ، لأن دارنا تمنع من التظالم ، وإن كان في حق الله تعالى كان حاكمنا مخيراً في الحكم بينهم ، وكانوا مخيرين في التزام حكمه لأن حق الله في كفرهم أعظم ، وقد أقروا عليه فكان ما سواه أولى ، وإذا كان هكذا فحق الخلع من الحقوق المشتركة بين