پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص105

وإما أن يخلف غيره أقل من مائة درهم ، فإن لم يخلف غير النصف الباقي من العبد كان للزوج ثلثه وهو السدس من جميعه يضاف إلى النصف الذي أخذه بمهر المثل فيصير له ثلثا العبد نصفه عوضاً وسدسه وصية ، وله الخيار لتفريق الصفقة فيه ، فإن فسخ رجع بمهر المثل ، فإن قال آخذ السدس وصية وافسخ في النصف لا رجع في بدله بمهر المثل .

قيل : ليس لك ذلك لأنها محاباة في معارضة لا تستحق إلا معها كالمحاباة في البيع وإن تركت الزوجة مع نصف العبد أقل من مائة درهم ضم إلى نصف العبد ، وأمضى للزوج من العبد ما احتمله ثلث الجميع .

مثاله : أن تكون قد خلفت مع الباقي من نصف العبد خمسين درهماً ، فإذا ضمت إلى قيمة النصف صارت مائة درهم ، فيكون للزوج ثلثها ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث درهم فيأخذ بها ثلثي النصف الباقي من العبد ، وهو ثلث الجميع فيصير للزوج خمسة أسداسه بالعوض والوصية فيكون الزوج لتفريق الصفقة بالسدس مخيراً بين المقام عليه ، أو الفسخ والرجوع بمهر المثل وحده ، ولو كانت خلفت غير النصف من العبد

خمسة وعشرين درهماً ضمت إلى النصف فصارت تركتها خمسة وسبعين درهماً للزوج ثلثها خمسة وعشرون درهماً ، يأخذ بها نصف الباقي من العبد وهو ربع جميعه فيحصل له ثلاثة أرباعه بالعوض والوصية ، وهو لتفريق الصفقة بربعه مخير بين المقام أو الفسخ والرجوع بمهر المثل .

( فصل : )

فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي اعتراضاً تعليله فيه صحيح ووهمه في تأويله فسخ ، وهو انه نقل عن الشافعي في هذه المسألة إذا خالعها على عبد يساوي مائة درهم لا مال لها غيره ، ومهر مثلها خمسون أن له نصف العبد ونصف مهر مثلها وهو ربع العبد فيكون له ثلاثة أرباع العبد فقال ينبغي أن يكون له ثلث مهر مثلها وهو سدس العبد فيصير للزوج ثلثا العبد : وهذا صحيح في التعليل ولما ذكره الشافعي تأويل اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الشافعي قال : له نصف العبد ونصفه مهر مثلها تعليلاً للنصف الذي استحقه الزوج ؛ لأنه مهر مثلها ، ولم يتعرض الشافعي لما يستحقه من نصفه الباقي بالوصية ؛ لأنه ثلث لا إشكال فيه ، فحذف الكاتب الهاء من نصفه ، ونقل له نصف العبد ونصف مهر مثلها ، ولحذف الهاء ما توجه اعتراض المزني .

والتأويل الثاني : أن مسألة الشافعي مصورة على أنها خلفت مع العبد خمسة وعشرين درهماً فصارت تركتها مع نصف العبد خمسة وسبعين للزوج ثلثها وهو خمسة وعشرون درهماً ، يدخل بها نصف النصف الباقي من العبد ، وهو نصف مهر مثلها وقد