الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص105
وإما أن يخلف غيره أقل من مائة درهم ، فإن لم يخلف غير النصف الباقي من العبد كان للزوج ثلثه وهو السدس من جميعه يضاف إلى النصف الذي أخذه بمهر المثل فيصير له ثلثا العبد نصفه عوضاً وسدسه وصية ، وله الخيار لتفريق الصفقة فيه ، فإن فسخ رجع بمهر المثل ، فإن قال آخذ السدس وصية وافسخ في النصف لا رجع في بدله بمهر المثل .
قيل : ليس لك ذلك لأنها محاباة في معارضة لا تستحق إلا معها كالمحاباة في البيع وإن تركت الزوجة مع نصف العبد أقل من مائة درهم ضم إلى نصف العبد ، وأمضى للزوج من العبد ما احتمله ثلث الجميع .
مثاله : أن تكون قد خلفت مع الباقي من نصف العبد خمسين درهماً ، فإذا ضمت إلى قيمة النصف صارت مائة درهم ، فيكون للزوج ثلثها ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث درهم فيأخذ بها ثلثي النصف الباقي من العبد ، وهو ثلث الجميع فيصير للزوج خمسة أسداسه بالعوض والوصية فيكون الزوج لتفريق الصفقة بالسدس مخيراً بين المقام عليه ، أو الفسخ والرجوع بمهر المثل وحده ، ولو كانت خلفت غير النصف من العبد
خمسة وعشرين درهماً ضمت إلى النصف فصارت تركتها خمسة وسبعين درهماً للزوج ثلثها خمسة وعشرون درهماً ، يأخذ بها نصف الباقي من العبد وهو ربع جميعه فيحصل له ثلاثة أرباعه بالعوض والوصية ، وهو لتفريق الصفقة بربعه مخير بين المقام أو الفسخ والرجوع بمهر المثل .
أحدها : أن الشافعي قال : له نصف العبد ونصفه مهر مثلها تعليلاً للنصف الذي استحقه الزوج ؛ لأنه مهر مثلها ، ولم يتعرض الشافعي لما يستحقه من نصفه الباقي بالوصية ؛ لأنه ثلث لا إشكال فيه ، فحذف الكاتب الهاء من نصفه ، ونقل له نصف العبد ونصف مهر مثلها ، ولحذف الهاء ما توجه اعتراض المزني .
والتأويل الثاني : أن مسألة الشافعي مصورة على أنها خلفت مع العبد خمسة وعشرين درهماً فصارت تركتها مع نصف العبد خمسة وسبعين للزوج ثلثها وهو خمسة وعشرون درهماً ، يدخل بها نصف النصف الباقي من العبد ، وهو نصف مهر مثلها وقد