الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص104
من نصف العبد وكان ما بقي للورثة وإن شاء رد العبد وأخذ مثلها لأنه إذا صار في العبد شرك لغيره فهو عيب يكون فيه الخيار ) .
قال الماوردي : وصورتها في رجل خالع زوجته في مرضها على عبد يساوي مائة درهم ، ومهر مثلها خمسون درهم ، فإن صحت الزوجة من مرضها كان للزوج جميع العبد سواء كان للزوجة غيره أم لا ؛ لأن محاباة المريض إذا صح ماضية ، وإن ماتت من مرضها فنصف العبد ، وهو قدر مهر مثلها من رأس المال ، ونصفه الباقي محاباة في الثلث ، ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يخرج من ثلثها .
والثاني : أن لا يخرج من ثلثها .
والثالث : أن يخرج بعضه من الثلث ولا يخرج باقيه .
فأما القسم الأول وهو أن يخرج جميع النصف من الثلث ، وهو أن تخلف الزوجة مع العبد مائة درهم أخرى فيأخذ الزوج جميع العبد ، نصفه بمهر المثل ، ونصفه بالمحاباة ، وقيمته خمسون درهماً قد حصل للورثة مثلاها مائة درهم ، ولا خيار للزوج ؛ لأنه قد أخذ جميع العبد ، فلم تتفرق صفقته ، ومن أصحابنا من جعل له الخيار ، لأنه عاقدها ليكون له جميع العبد عوضاً ، وقد صار له نصف العبد عوضاً ونصفه وصية فقد تفرقت صفقته في العبد حكما وهذا خطأ ؛ لأن تفريق الصفقة يوجب الخيار لسوء المشاركة في التفريق ، ولم يدخل عليه في العبد سوء المشاركة ، لأنه صار له جميعه فلم يكن له فيه الخيار .
إما أن لا يخلف غير نصفه الباقي .