الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص99
والوجه الثاني : لا يجوز لأن المضمون في الذمة مسلم ، وفي السلم عذر لم يأذن فيه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الوكيل من أحد أمرين ، إما أن يخالعها على عبد أو على غير عبد ، فإن خالعها على غير عبد لم يجز ، ولم يقع طلاقه سواء خالع بقدر مهر المثل ، أو أقل وإن خالعها على عبد فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون قيمته بقدر مهر المثل فصاعداً فخلعه جائز ، وطلاقه واقع .
والضرب الثاني : أن تكون قيمته أقل من مهر المثل فيكون لحكم فيه كما لو أطلق الزوج الوكالة ، فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل على ما سنذكره في هذا الفصل الآتي .
فإن قيل : أفليس قد قلتم إنه إذا قيد الوكالة بعبد ، لم يذكر نوعه لم تصح الوكالة في أحد الوجهين لما فيه من الجهالة فأولى إذا أطلق الوكالة أن لا تصح ؛ لأنه أعظم جهالة .
قيل : الفرق بينهما أن المقصود في تسمية العبد تملك مال مخصوص لا يعلم مع الجهالة فلم يصح ، والمقصود في الإطلاق ملك البدل عن البضع وهو معلوم بالشرع أن يكون بقدر مهر المثل من غالب النقد ، فلم تؤثر فيه جهالة العقد ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الوكيل من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يخالعها عنه بمهر المثل حالاً من نقد غالب النقد من غير زيادة ولا نقص فهذا الخلع ماض والطلاق فيه واقع .
والقسم الثاني : أن يخالعها بمهر المثل وزيادة ، فالخلع جائز ، سواء كانت الزيادة من جنس المهر ، أو من غيره وجهاً واحداً ، بخلاف العين ، والفرق بينهما أن المغلب في التعيين حكم الطلاق بالصفة ، ومع الإطلاق حكم المعاوضة ، والزيادة في المعاوضات أبلغ في الاحتياط .
القسم الثالث : أن يخالعها بأقل من مهر المثل ، ويعدل إلى غير جنس مهر المثل ففيه ثلاثة أقاويل .
أحدها : أن الطلاق لا يقع ؛ لأن المخالفة لما أوجبه الإطلاق كمخالفته لما أوجبه التقييد نصاً ، وقد منع مخالفة النص من وقوع الطلاق فوجب أن تمنع مخالفة الحكم من وقوع الطلاق .